وضعت لائحة صنادیق الاستثمار العقاریة المتداولة 10 شروط لطرحها وهي أن یكون الصندوق مغلق، وألا یقل الحد الأدنى لإجمالي قیمة أصوله وقت التأسیس عن 500 ملیون ریال، وأن تكون القیمة الاسمیة للوحدة 10 ریالات، على أن یكون اشتراك مالكي الوحدات من الجمھور بمقابل نقدي فقط، وألا یزید الحد الأدنى للاشتراك عن ألف وحدة لكل مالك وحدات.
وأوضحت اللائحة أن یجب ألا تقل قیمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطویرًا إنشائیًا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري نسبته 75%من القیمة الإجمالیة لأصول الصندوق، وألا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90 %سنویًّا من صافي أرباح الصندوق.
وبحسب اللائحة، فأن لا یجوز لمدیر الصندوق الاستثمار في الأراضي البیضاء، ویُسمح لھ باستثمار نسبة لا تتجاوز 25 %من القیمة الإجمالیة لأصول الصندوق، في التطویر العقاري، وتجدید وإعادة تطویر العقارات، واتفاقیات إعادة شراء العقار، والنقد وما في حكمه، ووحدات صنادیق الاستثمار المرخصة من الھیئة، والشركات العقاریة.
وبينت اللائحة، أن یُحظر على مدیر الصندوق استثمار نسبة تزید على 25 %من القیمة الإجمالیة لأصول الصندوق في عقارات خارج المملكة، ولا یجوز أن یتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 %من القیمة الإجمالیة لأصول الصندوق.
مشيرة إلى أن المادة 21 من لائحة صنادیق الاستثمار العقاري، تنص على أن جمیع عقارات الصندوق مملوكة بموجب صكوك ساریة المفعول، وأن تكون عقارات الصندوق محل الاستثمار موافقًا على تخطیطھا أو بنائھا بإفادة رسمیة من الجھة المختصة مع تقدیم ما یفید بجاھزیتھا للاستخدام النظامي.