أيدت الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية في مكة المكرمة الحكم السابق الصادر لصالح المدعين على صندوق التنمية العقارية الذي أصدرته المحاكم الإدارية في مكة وجدة والباحة والقاضي بإلغاء قرار الصندوق السلبي، والمتمثل في الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء، والذي يتيح لهم حق الاقتراض منه.
وأوضح أحمد القحطاني المتحدث الرسمي بأسم المدعين على الصندوق، إن الدائرة الإدارية الثانية في محكمة الاستئناف الإدارية بمكة المكرمة، أيدت الأحكام التي أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح المدعين عليه في ثلاث محاكم إدارية هي محكمة مكة المكرمة الإدارية ومحكمة جدة الإدارية ومحكمة الباحة الإدارية.
مبينًا، أن المحكمة ألزمت الصندوق بتطبيق الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5 /3 /1435 التي تنص على معاملة المتقدمين للصندوق العقاري قبل تاريخ 23 /7 /1432 وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل العمل بتنظيم الدعم السكني، وهذا يوضح حقهم في التمويل من الصندوق مباشرة ولا مبرر لتوجيههم من قبل الصندوق للاقتراض من البنوك التجارية.
مشيرًا إلى إن عدد الأحكام الابتدائية التي صدرت للمتضررين من قرار الصندوق تجاوز 40 ألف حكم وهناك عشرات آلاف من القضايا ما زالت مرفوعة الآن في المحاكم الإدارية تنتظر مواعيدها للحصول على الأحكام.