أكد المهندس عبد الرحمن محمد السماري؛ مدير مشروع تأجير العقارات بوزارة الإسكان، أنه لا يجوز تأجير العقارات لغير الغرض الذي أنشئت من أجله، ويجب أن يكون العقار محل عقد الإيجار صالحًا للغرض الذي أجر من أجله؛ من حيث عدم احتوائه على عيوب تتعلق بالهيكل الإنشائي أو التشطيبات كالكهرباء أو المرافق الصحية ما لم يتفق طرفا العقد على خلاف ذلك خطيًا.
وأوضح السماري، أنه في حال ظهور عيوب في العقار أو عوائق، ولم يكن العيب عائدا للمستأجر، سيكون للمستأجر الخيار في إنهاء العقد وإخلاء العقار أو عدم إنهاء العقد والاستمرار شاغلا للعقار، مضيفا أنه إذا اختار المستأجر الاستمرار في العقد، فعلى المؤجر القيام بالإصلاحات اللازمة لمعالجة العيوب خلال مدة يتفق عليها الطرفان، دون أن يؤثر ذلك على المستأجر في التعويض المناسب.
مبينًا أنه إذا قام المؤجر أو وكيله بعرض العقار للإيجار بأي وسيلة، فيجب أن يضمن العرض بيانات واضحة ودقيقة كالعنوان والمساحة والمحتويات والأجرة، وعلى المؤجر إشعار المتقدم بطلب تأجير خلال المدة المحددة، فإذا مضت المدة دون تحديد يعد بمنزلة رفض للطلب.
مشيرًا إلى إنه يشترط سداد المتقدم عربونًا مقابل حجز العقار، على أن يمتنع عن عرض العقار بعد تسلم العربون، لحين البت في طلب التأجير، مبينا أن بعض العربون يعد مستحقا للمؤجر وغير قابل للرد إلا في حالات معينة.
لافتًا إلى أن أن مدة العقد سنة واحدة ينتهي بإنتهاء المدة ما لم يضمن شرطًا لتجديده، ويعد العقد سندًا تنفيذيًا موثقًا وفق أحكام النظام، والأجرة تحدد ضمن العقد، ولا يجوز زيادة الأجرة إلا بعد انقضاء عامين من تاريخ سريان العقد، أو بانتهاء مدة العقد إذا اتفق طرفا العقد على زيادة الأجرة عند تجديده، وهنا تحدد أعلى نسبة للزيادة وعدد مرات الزيادة وفق الضوابط.
وذكر السماري خلال لقاء مناقشة نظام تأجير العقار في جدة، أنه يجوز للمؤجر أن يلزم المستأجر بتقديم ضمان مالي لإلتزاماته التعاقدية يدفع مرة واحدة عند بداية العقد، وتحدد الهيئة الجهة التي تودع فيها الضمان، وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بدفع قيمة الضمان والسحب منه، كما يجوز للجهة المختصة حفظ الضمان وإدارته، واستثماره وفق قواعد تحددها اللائحة.