أصدرت المحكمة الإدارية بالرياض حكمها مطلع هذا الأسبوع، بإلغاء قرار الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وإلزام الصندوق بإقراض كل متضرر مبلغ 500 ألف ريال من رأس ماله، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 82 وتاريخ 5/3/1435هـ وتعد هذه الأحكام نهائية ونافذة، وذلك بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحتها المحكمة للصندوق العقاري للاستئناف دون أن يتقدم بطلب الاستئناف.
وبحسب القرار، فأن أحكام هذا التنظيم تسري على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، بإستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم تعديل طلباتهم للإستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.