أكد حمود بن عبدالله الحربي مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والدخل، أن المنشأت المتأخرة عن التسجيل الذي انتهي في 20 ديسمبر الجاري، سيتم تطبيق الغرامة عليها بواقع 10 الأف ريال إن لم تكن الأسباب متعلقة بالهيئة.
وأوضح الحربي، أن العقوبات لن تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل ستشتمل على عقوبات أخرى ، تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي، وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.
مبينا، أن القطاع العقاري التجاري والسكني سيخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؛ ما عدا التأجير السكني، وبالنسبة للقطاع العقاري، فهو يخضع للضريبة بواقع 5% بإستثناء تأجير أو ترخيص العقار السكني.
لافتًا إلى أن العقار السكني المقصود به المكان المخصص للسكن، وليس لأغراض تجارية مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، والعقارات الأخرى المستخدمة كمساكن لطلاب المدارس والجامعات.
وذكر أنه حال بيع العقار السكني من قبل الملك لشخص ذي قرابة وثيقة به، مثل الابن، والأخ، والزوج، فيعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة؛ كونه لا يعد نشاط اقتصادي، أما الخدمات المرتبطة بالعقار مثل تأجير واستئجار غرف الفنادق أو الأجنحة المفروشة المخدومة، وأعمال التشييد أو الهدم أو التحويل أو التوسعة أو الصيانة للعقارات، والخدمات التي يوردها وكلاء العقارات ومنظمو المزادات والمعماريون وفنيو المساحة والمهندسون وغيرهم ممن يقومون بأعمال تتعلق بالعقارات، فهي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.