أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ، القرار رقم 13 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، ووفقاً للقرار تضاف إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011 مادة جديدة رقم 8 مكرر تنص على تحصيل رسم بلدية سنوي من المستأجر بنسبة 3% بحد أدنى 450 درهماً مقابل رسوم توثيق وتسجيل العقود الإيجارية، وتقوم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بتحصيل الرسم المشار إليه على أن يقسم على 12 شهراً أو على عدد الأشهر المتفق عليها في العقد، ويضاف إلى الفاتورة الشهرية للماء والكهرباء ويعفى مواطنو الدولة من سداد الرسم المذكور على عقود الإيجار السكنية المستأجرة من قبلهم
وبموجب القرار أيضاً يتم تحصيل رسم بقيمة 100 درهم على تسجيل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد إيجار من قبل المؤجر، و50 درهماً لتعديل عقد الإيجار بناء على طلب المستأجر، و100 درهم لتجديد عقد إيجار من قبل المؤجر، وألف درهم لتسجيل بيانات عقار من قبل المؤجر، ويحصل رسم بقيمة 5 دراهم لكل وحدة لتسجيل بيانات الوحدة الإيجارية، وأي تعديل في بيانات العقار من قبل المؤجر، وتحصيل رسم بقيمة 200 درهم لفتح حساب على نظام توثيق، و300 درهم للحصول على اسم مستخدم لاستعمال نظام توثيق وتدريب لكل مستخدم على نظام توثيق الالكتروني الخاص و50 درهماً، رسوم على نقل إدارة عقار أو وحدات إيجارية من قبل المالك «المؤجر»، وتعديل تفاصيل حساب المؤجر وطباعة نسخة إضافية من صورة طبق الأصل لعقد إيجار مسجل.