أقرت مسودة مشروع نظام التسجیل العیني للعقار 3 ضوابط لتسجیل عقود البیع على الخارطة، حيث تقوم الھیئة بإنشاء وتنظیم سجل البیع على الخارطة، لتسجیل عقود البیع على الخارطة، ويتم ربط سجل البیع على الخارطة مع السجل العقاري إلكترونیًا.
وتتضمن ضوابط تسجیل عقود البیع على الخارطة، تسجیل جمیع التصرفات التي ترد على العقارات المباعة على الخارطة، خلال فترة لا تتجاوز ستین يومًا من تاريخ توزيع العقد المتعلق بالتصرف، ولا يعتد بأي عقد بیع على الخارطة بین الأطراف المتعاقدين وغیر المتعاقدين، ما لم يتم قیده في سجل البیع على الخارطة.
إذا لم يسجل المطور أو المتصرّف تصرفات البیع على الخارطة في سجل البیع على الخارطة، وفقًا لأحكام ھذا النظام، يجوز للمشتري استرداد كافة المبالغ المدفوعة من ثمن البیع كاملة وبشكل فوري.
يصدر المسجل العقاري شھادة التسجیل للعقد المسجل في سجل البیع على الخارطة.
يجب على كل مطور أو متصرّف تصرّف بعقار على الخارطة قبل نفاذ ھذا النظام أن يوفق أوضاعه، ويسجل التصرف أو التصرفات خلال مھلة لا تزيد على ستین يوما، من تاريخ نفاذ ھذا النظام.
عند اكتمال إنجاز بناء الوحدة العقارية وكامل العقار المشترك، يقدم المطور طلبا للمسجل العقاري، لتحويل بیانات المتصرف إلیھم من سجل البیع على الخارطة إلى السجل العقاري، وإصدار صكوك الملكیة للمتصرف إلیھم، الذي دفعوا كامل ثمن الشراء.
يجوز للمسجل العقاري بناء على قرار من الجھة المختصة بإصدار ترخیص البیع على الخارطة، تحويل البیانات إلى السجل العقاري وإصدار صك أو صكوك الملكیة للمتصرف إلیھم الذي أوفوا بسداد كامل ثم الشراء، إذا تبیّن لھم عدم وجود سبب مقبول لامتناع المطور عن تقديم –
طلب بإصدار صكوك الملكیة للمتصرف إلیھم، ووفقا لأحكام اللائحة.
يقوم المسجل العقاري بتسجیل التصرفات التالیة في السجل العقاري وهي التصرفات والقیود التي ترد على العقارات، والتي من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العقارية أو المتفرعة عن حق الملكیة أو نقلھا أو تغییرھا أو زوالھا والأحكام القضائیة النھائیة المثبتة لأي من تلك
الحقوق.
الأحكام والتصرفات المنشئة لحق من الحقوق العینیة التبعیة أو الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة أو المقررة لھا، وكذلك الأحكام النھائیة المثبتة أو المقررة لتلك الحقوق.
الحق العقاري الثابت باورث بأسماء الورثة، ولا يجوز تسجیل أي تصرف يصدر من الوارث في حق من ھذه الحقوق بل تسجیل حق الإرث، ويجوز أن يقتصر تسجیل حق الإرث على جزء من عقارات التركة.
منع التصرف لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشھر بناء على طلب مالك العقار أية تصرفات أو قیود أخرى تواف علیھا الھیئة.
تصدر الھیئة جدول المقابل المالي يحصّل المسجل العقاري المقابل المالي على التصرفات عند تسجیلھا أو التأشیر بھا في السجل العقاري أو سجل البیع على الخارطة، ومقابل الخدمات المقدمة من قبله، وفقا لجدول المقابل المالي الصادر عن الھیئة.
يعاقب كل من يدلي بأي بیانات أو معلومات غیر صحیحة بقصد التھرب من سداد المقابل المالي كله أو جزء منه، والمستحق للمسجل العقاري بغرامة تساوي ضعف قیمة الرسم، الذي ثبت تھربه من سداده.
يحق للھیئة إيقاع الغرامات المناسبة بحق المخالفین، وفقا لجدول المخالفات والغرامات، الذي تصدره الھیئة.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات كل شخص يخالف أو يعوق تطبیق أحكام ھذا النظام.