اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، الشروط الصحية لمساكن العمال، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة.
وتضمنت الاشتراطات أخذَ موافقةِ البلدية المختصّة على إنشاء أو استئجار سكن العمال، وألا يَتسبّب في إيذاء المجاورين، وألا يكون مجاوراً لمساكن عائلات إذا كان خاصاً بالعزاب، وأن يكون مبنى سكن العمال وخاصة العزاب على طريق رئيسي محيطٍ بالحي، وبعيداً عن مدارس البنات وسكنِ الطالبات ونحوها بمسافةٍ لا تقل عن 500 متر، وأن يتحقق فيه التمتّع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات والأدخنة والروائح الكريهة، وأن توضع عند مدخل المسكن لوحة تتضمّن معلوماتٍ عن الشركة أو المؤسسة التي يتبعها العاملون، مثل الاسم والعنوان، وأن يكون الموقع منسجماً مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيداً عن المقابر، وأن تكون أرضيته مرتفعة وغير مُعرَّضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، وبعيداً عن أماكن العمل التي تَصدُر عنها مُلوِّثاتُ الجوّ مثل الغازات والأتربة والدخان والمخلفات السائلة أو الصلبة، أو كلّ ما يسبب إزعاجاً أو ضجيجاً أو ضرراً بالصحة، كما يُراعَى عدمُ إنشاء المساكن في مسار الرياح السائدة المارّة بأماكن العمل.
كما يتعيّن أن يكون المبنى بجميع مرافقه جيدَ التهوية، وتُستخدم التهوية الاصطناعية في المناطق الحارّة، بالإضافة إلى التهوية الطبيعية، ويُزوَّد السكن بالأجهزة اللازمة لمتابعة وقياس جودة الهواء، كما يتعيّن أن يكون المطبخ وتجهيزاته مطابقاً لما ورد في لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ ومحلات الوجبات السريعة وما في حُكمها، على أن يُلحَقَ بالمطبخ مستودعٌ مستقلّ للمواد الغذائية، تُراعى فيه الاشتراطاتُ الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول الموادّ الغذائية، مثل درجة الحرارة، ونسبة الرطوبة، وطريقة التخزين، مُزوَّد بالثلاجات والبرادات المناسبة، وأن تتوافر فيه شروط الأمن والسلامة، وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني.
ويبلغ المسؤول عن العمل الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أيٍّ من الأمراض المعدية على أيّ عامل لديه، وتجهيز صالة تقديم الطعام بالعدد الكافي من الطاولات والكراسي القابلة للغسيل والتعقيم، وأن يوضع كرسي واحد فقط لكلّ طاولة، وأن يكون بين كل طاولة وأخرى مسافة (2 متر)، وتزوّد بعدد كافٍ من برادات المياه، ويُفضّل أن تكون الكاسات المستخدمة في الشرب من النوع الذي يُستَعمل لمرةٍ واحدة، وأن تُؤمَّن حاوياتٌ مُحكَمَةُ الغَلْق لتجميع مخلفات الأطعمة والتخلّص منها أولاً بأول.
زنَصّت اللائحة على تخصيص وحدات للعمال الرجال، وأخرى للعاملات، على أن يكون كلٌّ منهما منفصلاً عن الآخر، سواء أكانت جميعُ وحدات السكن مِلكاً لصاحب العمل، أو مستأجرة، وعلى أن تُخَصَّص للعامل الواحد مساحة 12 متراً مربعاً من السكن، بحيث يكون التباعُد الجسدي مناسباً، ولا يؤدي إلى نقل أي عدوى.
وشدّدت اللائحة على أنه في حالة كانت مَساكن العمال مستأجرة، يُطبّق عليها ما ورد في هذه الشروط، كما يجب على صاحب العمل أن يلتزم بتوفير الشروط الصحية في المساكن التي يَقوم بتأمينها لعمالته، طبقاً لما ورد في هذه اللائحة، وأن يقوم بتسكينهم في المجمعات السكنية الخاصة بالعمال في حال توفّرها.
وأكدت اللائحة أنه مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشدّ، يُعاقَب صاحبُ العمل – سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أو معنوية – بغرامةٍ مالية لا تقلّ عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، عند مخالفة أيّ شرط من الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، مع تصحيح المخالفة، وتتعدّد الغرامة بتعدّد المُخالفة، ويجوز مضاعفة الحدّ الأعلى للمخالفة في حال تكرار ارتكابها، والموافق عليها بقرار من مجلس الوزراء الموقر عام 1422هـ، والمُعدّلة بقرار المجلس عام 1437هـ.