رفضت المحكمة الإدارية بالباحة دعوى قضائية أقامها مواطن ضد فرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الباحة، بعد مطالبته صرف القرض من رأسمال الصندوق، وليس من المؤسسات البنكية، لمخالفتها الصريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني.
وأوضحت المحكمة في قرار حكمها النهائي، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعًا سلبيًا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته انتقاء القرار، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها “الصندوق العقاري” أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
واقتنعت المحكمة الإدارية بالباحة بالمذكرة المقدمة من الصندوق العقاري بالمنطقة، والتي نصت على أن نظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) تاريخ 11/ 6/ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي «يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض.
وكان المواطن «المدعي» قد استند إلى قرار مجلس الوزراء رقم «82» بتاريخ 1435/3/5، الخاص بتنظيم الدعم السكني المتضمن في فقرته الثالثة التي نصت على أن «تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقارية، باستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23/ 7/ 1432، فإنها تعامل وفقا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن صندوق المبالغ اللازمة من رأسماله.