أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام حكمًا ضد مواطن ووافد من جنسية عربية بعد ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وتمكین المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المقاولات من خلال مؤسسته.
وتضمن الحكم غرامة مالية قيمتها مليوني ريال، وسجن المتستر والمستر عليه لمدة 3 أشهر، واغلاق المؤسسة، وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد المتستر علیه عن البلاد، وعدم السماح له بالعودة مرة أخرى، والتشھیر عبر نشر الحكم في صحیفة محلیة على نفقة المخالفین.
وأشارت وزارة التجارة والاستثمار إلى أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري، بعد أن مكن المواطن المتستر علية من مزاولة النشاط التجاري بإستخدام اسمه وسجله التجاري، والعمل لحسابه الخاص، وبناء على هذا تم إحالة المتورطين للجهات المختصة لتطبيق العقوبات النظامية حيالهم.