أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا يقضي بإلزام أمانة جدة بمنح قطعة أرض لأرملة وفق أمر صدر لها عام 1430، حيث ماطلت الأمانة في تسليمها قطعة الأرض، بحجة أن منح الأراضي باتت مسؤولیة وزارة الإسكان كون قرار نقل منح الأراضي من وزارة البلدیة إلى وزارة الإسكان صدر عام 1434ھـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتھا بأربع سنوات، واعتبرت المحكمة الإدرية امتناع أمانة جدة عن تنفیذ قرار المنح أمرًا مخالفًا للشرع والنظام ورفضت مبررات الأمانة، وقد صادقت محكمة الاستئناف الإداري على هذا الحكم.
وكانت المواطنة هدى صدر لها قرارًا بمنحها قطعة أرض منذ عدة سنوات مضت، وبمراجعتها أمانة جدة لإستلام قطعة الأرض رفضت الأمانة تسليمها إياها، وأفادتھا بأن منح الأراضي صارت مسؤولیة وزارة الإسكان وقد تم إيقاف المنح، ما اضطرها لرفع دعوى قضائية منذ عامين أمام المحكمة الإداریة بدیوان المظالم، ليصدر لها حكمًا مكتسبًا القطعیة یلزم الأمانة بمنحھا الأرض المقررة له.
ودفع ممثل الأمانة بأن الدعوى مقامة على غیر ذي صفة، حيث أنه لم يعد من سلطة الأمانة توزيع المنح بعد إيقافها وتسليم جمیع الأراضي الحكومیة المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للبلدیة والتي لم یتم إیصال كافة الخدمات إلیھا إلى وزارة الإسكان عام 1434ھـ.
وخلصت المحكمة إلى أن المواطنة المدعیة صدر لھا أمر بمنحھا قطعة أرض بتاریخ 1 /9 /1430ھـ مع خمسین أرملة ومطلقة قبل صدور القرار المشار إلیه من أمانة جدة بنقل منح الأراضي إلى وزارة الإسكان، فلا یسري تطبیقه بأثر رجعي، وامتناع أمانة جدة عن منح المواطنة أرضا یعد مخالفًا، بعد أن ثبت للمحكمة أحقیة المواطنة في المنحة، وعلیه تقرر المحكمة إلغاء قرار أمانة جد السلبي المتمثل في امتناعھا عن استكمال إجراءات منحة أرض المدعية، وإلزامها باستكمال الإجراءات الخاصة بتطبیق المنحة.