أكد الشيخ منصور القفاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل إنه لم يصدر أي شيء حول إحياء الأراضي، حيث إن اشتراط الإحياء ليس من اختصاص المحكمة العليا، منوها إلى أنه في حال جرى تعديل على ذلك فإنه سيكون من خلال الجهات العليا، وذلك بعد حدوث لبس عقب صدور قرار قضائي من الهيئة العامة للمحكمة العليا، حول أطوال الأراضي وحدودها، حيث نص القرار، على أن تكون الشهادة في حجة الاستحكام، بذكر الحدود، والأطوال، وعند عدم معرفة الشاهد للأطوال فعلى المحكمة تمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك.
وأوضح القفاري في تصريحه لصحيفة الاقتصادية أن هذا القرار صحيح، وهو يعد مبدأ قضائيا ليس له علاقة بالإحياء، وتاريخه، حيث إن اشتراط الإحياء جاء بأمر سامٍ، ولا يتم تعديله إلا وفق أمر سامٍ أيضا.
فيما أكد عبدالعزيز الزامل محامٍ ومستشار قانوني، أن قرار حدود وأطوال الأراضي يتعلق بالشهود فقط، ولم يتطرق إلى أي شيء آخر، مشيرا إلى أنه، – أي القرار -، يعد مبدأ قضائيا، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء، أن تتولى الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
موضحاً أن موضوع هذا القرار تم عرضه على الهيئة العامة للمحكمة العليا، لتقرير مبدأ قضائي عام فيه، مبينا أن هذا المبدأ يتعلق بالشهادة في مسائل حجة الاستحكام، وذلك بذكر الحدود، والأطوال، في الشهادة في حجة الاستحكام، وأنه في حال عدم معرفة الشاهد للأطوال تقوم المحكمة، وفق القرار، بتمكينه من الوقوف مع من تراه على العقار، للتأكد من انطباق الرفع المساحي على الموقع، وإعداد محضر بذلك يتم التوقيع عليه من الجميع.