وافقت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى على تعديلات مجلس الوزراء على المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، مشيرة إلى أن تلك التعديلات لا تؤثر على مضمون قرار الشورى الصادر في هذا الشأن قبل أكثر من سنتين فيما عدا التعديل الخاص بإضافة جهة أخرى إلى الفئات المستثناة من حكم هذه المادة وهي شركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد السعودي، وتملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية، وكذلك العقارات المخصصة لمقراتها أو مقرات فروعها أو اللازمة لممارسة نشاطها، وفق ضوابط تضعها المؤسسة، وأكدت لجنة الاقتصاد تفهمها لهذه الإضافة بالنظر إلى دور هذه الشركات في التمويل العقاري لمن يحمل الجنسية السعودية وحاجتهم لذلك وعدم حرمانهم من إمكانية تملك المساكن باعتبار أن ذلك حقاً لهم كغيرهم ممن يحملون الجنسية السعودية فهم سعوديون ولا يمثلون أي إشكال يخشى منه بأن يؤدي إلى تعارض الأهداف والغايات التي جاء من أجلها نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره من أجلها، علاوة على أن ذلك محكوم بالضوابط التي تضعها مؤسسة النقد.
وبحسب الفقرة الثانية التي تفسر عبارة”غير السعودي” الواردة في المادة الخامسة من هذا النظام يمنع الشخص ذو الصفة الطبيعية الذي لا يحمل الجنسية بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة سعودية معينة، بشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للجهة المختصة بالأوقاف حق النظارة على الموقوف وفقا ما تحدده اللائحة.
كما تمنع المادة الخامسة الشركة غير السعودية أو التي يؤسسها، أو يشارك في تأسيسها أو يمتلك أسهماً فيها، أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية لا يحمل الجنسية السعودية.
واستثنى المنع، البنوك وشركات التمويل العقاري المرخص لها من قبل مؤسسة النقد، على أن يقصر ذلك على تملكها للعقارات من أجل تمويلها لمن يحمل الجنسية السعودية.