تحظر وزارة الاسكان بعد 26 يوما بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها أو إنشائها إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط من اللجنة المعنية، وذلك وفقا للضوابط الجديدة التي ستطبقها ويشرف عليها برنامج وافي.
وعلى كل مَنْ يزاول الأنشطة المشمولة بالضوابط، التقدم إلى اللجنة المختصة في وزارة الإسكان لتعديل أوضاعه بما يتفق مع هذه الضوابط، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحظر، ويجوز للجنة بعد موافقة وزير الإسكان التمديد ستة أشهر أخرى إذا كانت هناك أسباب موضوعية لذلك، وتتولى اللجنة ما يقدم إليها من طلبات مع الأخذ بعين الاعتبار ما وصل إليه مشروع التطوير العقاري للوحدات العقارية على الخارطة وبما لا يضر بحقوق المشترين أو المطورين العقارين أو المشمولين بالضوابط.
وأوضحت الضوابط الجديدة، أن من مهام اللجنة المعنية النظر في طلبات الترخيص للمزاولة على أن يتم البتّ في الطلب ومنح الترخيص خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ اكتماله، مع الالتزام بالشروط والمتطلبات اللازمة للترخيص لمزاولة أنشطة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، التي يأتي بينها السجل التجاري بالنسبة إلى المؤسسات الفردية أو الشركات، وشهادة عضوية من الغرفة التجارية الصناعية، وشهادة سلامة السجل الائتماني من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية، وصك إلكتروني ساري المفعول لملكية العقار المراد تطويره، وغيرها من الاشتراطات الواجب توافرها لمزاولة النشاط.