طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام الوساطة العقارية الجديد، والذي يتضمن 7 حالات تحال فيها المكاتب العقارية إلى النيابة العامة والمحاكم المختصة، وللهيئة الحق في إصدار قرار بتعليق الترخيص لحين انتهاء صدور الحكم القضائي وفرض غرامة مالية مقدارها 200 ألف ريال.
وتتمثل الحالات السبع في في تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية بشأن العقار محل الوساطة عند ممارسته نشاط الوساطة العقارية، أو من يمارس نشاط الوساطة العقارية أو يقدم الخدمات العقارية دون ترخيص، و كل من قدم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص وفقا لأحكام النظام، وكل مسوق عقاري اتفق على عمولة تتجاوز الحد الأعلى، تشغيل الوسيط العقاري لعاملين في نشاط الوساطة أو في الخدمات العقارية غير مؤهلين وفقا بما تحدده اللائحة، وكل مسوق عقاري أخفى أموال المتعاملين الذي تسلمها نيابة عنهم، وكل من ارتكب أي تصرفات تنطوي على احتيال أو غش في البيع في المزاد العقاري.
ونصت الفقرة 3 في المادة (29) من النظام على أن للهيئة حق فرض أي من العقوبات الآتية على كل من خالف أي من أحكام النظام، وتتمثل في “إدراج المخالف ضمن القائمة المحظورة، والتغريم بما لا يتجاوز 100 ألف ريال، تعليق الترخيص الصادر بموجب النظام لمدة محددة، إلغاء الترخيص الصادر بموجب النظام”.