أقر وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي ابتداء من أمس السبت.
وتتضمن اللائحة 41 مخالفة، تصل الغرامات كحد أعلى لـ 480 ألف ريال، وتشمل مخالفة عدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات ترشيد المياه والكهرباء وفق الكود، وعدم الالتزام باشتراطات ومتطلبات اعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الامطار والمياه السطحية وفق الكود، ومخالفة تصميم وتنفيذ مقاومة المبنى للزلازل ومتطلبات احمال الرياح وفق الكود، كذلك مخالفة تركيب المصاعد الكهربائية وتصاميم تنفيذ أنظمة حماية المبنى من الحريق.
ومن بين المخالفات التي تضمنتها اللائحة زيادة ارتفاع الأدوار أو مسطحات البناء عن المسموح به، ووضع منشآت مؤقتة خارج حدود الأرض دون تصريح، ووضع المواد ومخلفات البناء في غير الأماكن المخصصة لتجمع المخلفات والنفايات، وعدم التقيد باحتياطات السلامة، وتقديم واعتماد مخططات أو تصاميم أو تقارير فنية مخالفة للكود وتنفيذ أعمال البناء أو الهدم أو الترميم والصيانة دون إصدار رخصة بعد انتهاء سريانها.
وحسب لائحة مخالفات كود البناء السعودي، يتم ضبط المخالفات وتوثيقها من قبل مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات. وعند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها، وتتم عملية الضبط وفق نموذج موحد تعده الجهة المختصة بالوزارة، ويشتمل على تاريخ الضبط ويومه وساعته، واسم مالك المبنى، ورقم الترخيص ونوعه، وتصنيف المبنى ونوعه ومكانه، ونوع المخالفة ووصفها وموقعها من المبنى، ومرجع المخالفة في الكود ورقمها، ودرجة خطورة المخالفة والضرر الناتج عنها، وتقدير مدة تصحيح المخالفة أو إزالتها، واسم المخالف وإفادته وتوقيعه، والإشارة إلى امتناعه حال ذلك، وتوثيق المخالفات بالصور أو إرفاقها إن أمكن، واسم وتوقيع مسؤول الضبط، وأي معلومات أخرى ترى الجهة المختصة بالوزارة إضافتها.
وعلى مَنْ تسند إليه مهمة ضبط مخالفات الكود تحري الدقة واستشعار المسؤولية وإنجاز عمله دون تأخير وتسليم محاضر الضبط لمرجعه في نفس اليوم أو اليوم الذي يليه لقيدها ومراجعتها واعتمادها، وله في سبيل ذلك دخول المباني والمنشآت والاطلاع على المستندات والوثائق والمخططات.
وعند ضبط مخالفة غير خطرة تشعر الجهة ذات العلاقة المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وتطلب منه إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في المدة المحددة في محضر الضبط، وإذا لم يزل المخالف المخالفة أو يصححها خلال المدة المحددة تحيل الجهة ذات العلاقة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات.
وبحسب اللائحة فأنه عند ضبط مخالفة خطرة فتقوم الجهة ذات العلاقة بإشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود، وإيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها، وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.
وإذا لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة، فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف.
وفي حالة اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضراً عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف. فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة. وعند معرفة المخالف يحمل نفقات الإزالة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها.
وتقوم لجنة النظر بإيقاع العقوبات المناسبة لكل مخالفة، وتراعي في ذلك درجة خطورة المخالفة وأثرها في الإضرار بالأرواح أو الأموال أو بالصحة أو بالنظام العام، ومساحة البناء وحجمه ونوعه وكلفة إنشائه وأهمية موقعه، وتناسب العقوبة مع المخالفة، والظروف المخففة والمشددة المصاحبة لارتكاب
المخالفة، ومبادرة المخالف بإزالة المخالفة أو تصحيحها، وتكرار المخالفة أو تعددها، واقتران المخالفة بمحاولة عرقلة عملية الضبط أو التفتيش أو عدم التعاون مع المسؤولين، وتعمد ارتكاب المخالفة.
وبينت اللائحة أن الجهة المختصة بالوزارة تقوم بعد سنة من تطبيق النظام بمراجعة المخالفات في ضوء قرارات لجان النظر وواقع العمل الفعلي ودراسته وارساله إلى اللجنة الوطنية لاقتراح التعديلات اللازمة عليه ورفعه لاعتماد تطبيقه بشكل ملزم من وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وإذا كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الوزارة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكانية الإزالة.
ويتم تحصيل الغرامات وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتعتبر قرارات لجنة النظر نافذة بصدورها، ويبلغ المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، ويجوز التظلم من قرارات لجان النظر أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بها.
وفي حال إيقاع أي عقوبة على المكاتب الاستشارية أو الهندسية أو الفنية أو المقاولين بسبب مخالفة الكود، يقوم الجهاز البلدي بإشعار الجهات المرجعية لهم بالمخالفات والعقوبات المقررة عليهم.