أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، أن هناك 4 مراحل لتطبيق قرار مجلس الوزراء، القاضي بإلزام المقاولين بالتأمين على عيوب المباني والإنشاءات بعد استخدامها، وهي:_
المرحلة الأولى تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية ذو الحجة 1441 هـ وتضمن الأبراج والمستودعات، والمستشفيات، والفنادق، ومباني التجمعات سوااء المساجد أو المنشآت الرياضية، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية وأبراج الاتصالات.
المرحلة الثانية وهي تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وحتى نهاية شهر ذو الحجة 1442هـ، ويطبق خلالها بجانب ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات صالات الأفراح، صالات السينما، المسارح، ومراكز الرعاية الصحية، والشقق المفروشة الفندقية، والنزل، ومباني الخدمات الترفيهية.
المرحلة الثالثة تبدأ من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443، ويطبق خلاله بالإضافة إلى ما سبق، مباني الأعمال وتتضمن المطارات، البنوك، محطات التلفزيون، البريد، وتمتد المرحلة الرابعة والأخيرة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية ذو الحجة 1444هـ، ويطبق فيها جميع أنواع المباني.
وأشار الحقيل، إلى أنه سيتم القرار في مدينة الرياض لمدة 6 أشهر، على أن يتم تطبيقه على باقي مدن المملكة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، ومدة الضمان 10 سنوات تبدأ من تاريخ سريان وثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية.