أفادت منصة العقارات الإلكترونية لامودي في تقرير لها عن الوسيط العقاري، أن الوسيط العقاري سواء كان فرد أو مؤسسة فإن هدفه هو ربط الأطراف المشاركة في أي صفقة عقارية سواء كانت بيع وشراء أو إيجار، وهكذا يتقاضى العمولة المتفق عليها قبل إتمام الصفقة، لذلك فإن جميع الدول قامت بوضع التشريعات، والضوابط للراغبين في إمتهان مهنة الوساطة العقارية لضمان الشفافية وحماية جميع الأطراف وتطوير السوق العقاري بشكل عام. إلا أن هنالك العديد من الإختلافات بين دول العالم حول طريقة التنظيم، والمتطلبات لممارسة المهنة وذلك وفقا للمؤسسة الحكومية المختصة بذلك. في هذا السياق، سلّطت لامودي الضوء على الوسطاء العقاريين في عدد من دول الخليج والتشريعات التي سنتها هذه الدول للوسطاء العقاريين.
الإمارات العربية المتحدة
صرح به مدير عام دائرة أراضي و أملاك بأن بأن مهنة الوساطة العقارية تشهد نمو بشكل ملحوظ حتى تضاعفت أعداد المكاتب العقارية إلى 5 أضعاف في غضون 8 سنوات و ذلك يعكس مدى النمو الكبير في السوق العقاري و ارتفاع حجم الطلب سواء من قبل المواطنين أو المستثمرين الأجانب. حيث يتقاضى الوسيط العقاري في الإمارات ما نسبته 2% من قيمة الصفقة العقارية عند البيع مالم يتم الإتفاق على غير ذلك. أما عندما يتغلق الحديث بصفقات الإيجار فإن العمولة المتعارف عليها هي 5% من قيمة عقد الإيجار كاملاً.
والنظام في دبي يشترط اجتياز الدورة التأهيلية للوسطاء العقاريين و الحصول على رخصة لمزاولة النشاط في معهد دبي العقاري وذلك لضمان المحافظة على التعاملات العقارية وحماية السوق من التصرفات الخاطئة.
المملكة العربية السعودية
يعرف السوق العقاري السعودي بحجمه الكبير مقارنة في دول المنطقة المجاورة، بأنه يستطيع جذب العديد من المواطنين لإمتهان الوساطة العقارية و التسويق عن العقارات حتى بلغ متوسط النمو للوسطاء العقاريين في السعودية 5.1% سنويا وفقا للتقرير العقاري الصادر عن مجلس الغرف السعودية.
إضافة لذلك، فإنه في عام 1398 هـ قامت وزارة التجارة و الصناعة بتقديم لائحة تنظيم المكاتب العقارية في المملكة العربية السعودية, حيث تشير المادة الخامسة من اللائحة بأن العمولة يتم تحديدها بين الوسيط العقاري و البائع و المشتري بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 2.5% من إجمالي الصفقة في حال البيع، أما في الاتفاق على تأجير عقار فإن العمولة هي 2.5% من قيمة الإيجار السنوي، وما زالت تعمل وزارة العدل جاهدة لتطوير الضوابط في قضايا الوساطة العقارية لضمنات ظبطها وحماية جميع الأطراف.
قطر
تشهد مهنة الوسيط العقاري في قطر نشاطا ملحوظا للدور الفعال في تنشيط السوق العقاري في السنوات الأخيرة لتوفير الفرص للمستثمر لخبرة الوسيط في السوق بشكل عام. لذلك قامت دولة قطر بإصدار القانون رقم 13 في عام 2011 المختص في تنظيم مزاولة مهنة الوسيط العقاري و يقع تحت إختصاص وزارة العدل.
حيث أن القانون ينص على تحديد العمولة بالإتفاق بين جميع الأطراف وعند الاختلاف تقوم المحكمة بتحديد نسبة العمولة وفقا للعرف، ولكن المتعارف عليه اليوم في قطر بأن أغلب شركات التطوير العقاري في قطر تحصل على ما نسبته 5% عند إتمام الصفقة في حال البيع ونفس النسبة من قيمة عقد الإيجار.