أصدرت لجنة البیع والتأجیر على الخارطة “وافي” قرارا بتعدیل المادة 16 من قواعد الترخیص المتعلقة بالتسویق داخل المملكة لمشاریع تطویر عقاریة بنظام البیع على الخارطة، حیث تم التعدیل على مبالغ الضمان المالي المقدمة من قبل شركات التطویر العقاریة.
وجاء القرار رقم 1-220 بموجب اجتماع عقدته اللجنة في تاریخ 17 / 11 / 2017 ،واستنادا على الضوابط المتعلقة ببیع أو تأجیر وحدات عقاریة على الخارطة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 536 وتاریخ 1437/12/4ھـ.
وتنص المادة 16 من قواعد الترخیص على أن “یتقدم المسوق العقاري بطلب الترخیص لتسویق مشروع أو مشاریع خارجیة داخل المملكة بعد سداد المقابل المالي، وفقاً للنموذج المعد لھذا الغرض إلى اللجنة ورقیاً أو إلكترونیاً”، حیث تم التعدیل على قیمة الضمان المالي المقدم من الشركة في حال الترخیص لثلاث مشاریع فأكثر.
وتتضمن المادة إلزام المطور العقاري بتقدیم ضمان مالي بقیمة 1 %من القیمة الإجمالیة للمشروع لمدة ثلاثة أشھر بعد تاریخ انتھاء الترخیص، وبحد أقصى ملیون ریال، وللجنة حال الترخیص لثلاث مشاریع فأكثر تحدید الضمان المالي.
وأقرت اللجنة وفقا لتعدیلھا المادة 16 من قواعد الترخیص ضمانا مالیا بقیمة 3 ملایین ریال في حال الترخیص لثلاثة إلى خمسة مشاریع، وخمسة ملایین ریال في حال الترخیص لستة إلى عشرة مشروعات، بینما تصل قیمة الضمان المالي إلى 10 ملایین ریال في حال الترخیص لـ 11 إلى 20 مشروعا.
وشمل التعدیل تقدیم ضمان مالي یصل إلى 25 ملیون ریال لترخیص 51 مشروعا وحتى 80 مشروعا، وأما إذا رغبت الشركة الترخیص لأكثر من 81 مشروعا فتلتزم بتقدیم ضمان مالي بقیمة 50 ملیون ريال.
وأفادت لجنة البیع والتأجیر على الخارطة في بیان لھا أن تعدیل المادة (16 (من قواعد الترخیص سیتم العمل بھ بعد نشره في
الصحیفة الرسمیة، موضحة أن لھا الصلاحیة بتعدیل أي مادة من مواد قواعد الترخیص بما لا یخل بالضوابط الصادرة من مجلس الوزراء لتنظیم نشاط التطویر العقاري بنظام البیع أو التأجیر على الخارطة.
وأشارت اللجنة أنھا سعت من خلال تعدیل المادة (16 (إلى تقلیل عدد من المستندات والمتطلبات التي من شأنھا تأخیر المطور
العقاري من إصدار الترخیص حفاظا على وقتھ وتسھیلا علیھ، مفیدة أنھا من خلال إجراء التعدیل تھدف إلى خدمة السوق
العقاریة وجذب الاستثمارات إلیھا في مجال البیع والتأجیر على الخارطة، لافتة إلى أن جمیع متطلبات التراخیص تساعد في
الحفاظ على حقوق المستفیدین.
ویمكن للمطور العقاري التقدم بترخیص تسویق عقارات خارج السعودیة على الخارطة، بعد تزوید اللجنة بالسجل التجاري، ووثائق ملكیة المشروع، وما یفید اعتماد المشروع من الجھات المختصة في بلد المشروع، إضافة إلى ترخیص المشروع من بلد العقار، ولعقد بین المسوق العقاري والمطور أو المالك، وكذلك ملفا إلكترونیا لجمیع نماذج الإعلان والمنشورات الخاصة به، على أن تكون متوافقة مع الدلیل الایضاحي المعتمد، وحفاظا على حقوق المشترین یتعھد المسوق العقاري للمشروع بعدم تسلم أي مبالغ أو توقیع عقود أیاً كان نوعھا داخل المملكة
العربیة السعودیة، والتزامھ بمعالجة جمیع الشكاوى والمخالفات المترتبة علیه بھذا الشأن.