الاقسام: عقار

نظام تملك العقار لغير السعودي وعقوبات مخالفة القوانين

أشارت العقوبات التي نص عليها نظام تملك العقار لغير السعودي إلى أنه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة ببيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجدت) لخزينة الدولة، حيث حدَّد نظام تملك العقار لغير السعوديين واستثماره العقوبات لمن يخالف هذا النظام.
وبينت العقوبات أنه يعاقب السعودي الذي يشتري عقارًا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بغرامة تعادل (25%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء إن وجدت.

وتأتي هذه العقوبات بعد أن أقرها مجلس الشورى، وفيما يلي المواد التي اشتملت على العقوبات:
أولا: اضافة مواد جديدة الى نظام نظام تملك العقار لغير السعودي واستثمار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17/4/1421هـ وتكون بالنص الآتي:
المادة العاشرة: يعاقب غير السعودي الذي يخالف احكام المواد «الاولى»و «الثانية» و «الرابعة» من هذا النظام، وأحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بما يلي:
أ- بيع العقار بالمزاد العلني، ويورد ما زاد على مجموع «أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء إن وجدت «لخزينة الدولة، على أن يستوفي الرسم المحدد نسبته بـ 10%» الوارد في المرسوم الملكي رقم «44» وتاريخ 9/11/1377هـ من مجموع أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
ب- حسم ما نسبته «20%» من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء ان وجدت ويعاد اليه المبلغ الباقي.
ثانياً: يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا لحساب غير السعودي بالمخالفة للاحكام الواردة في المواد «الاولى» و»الثانية» و»الرابعة» من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المواد بغرامة تعادل «10%» من مجموع (أصل القيمة التي دفعها الى البائع وتكاليف البناء إن وجدت).
كما أفادت المادة الحادية عشرة  على أنه يعاقب غير السعودي الذي يمتلك عقارًا داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لأحكام المادة (الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بما يلي:
أ- بيع العقار بالمزاد العلني ويورد ما زاد على مجموع (أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجدت) لخزينة الدولة. على أن يستوفي الرسم المحددة نسبته بـ(10%) الوارد في المرسوم الملكي رقم (44) وتاريخ 9/11/1377هـ من مجموع أصل القيمة التي دفعها إلى البائع وتكاليف البناء إن وجدت.
ب- حسم ما نسبته (35%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء إن وجدت.
2- يعاقب السعودي الذي يشتري عقارا داخل مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لحساب غير السعودي بالمخالفة لأحكام المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل (25%) من مجموع أصل القيمة التي دفعها البائع وتكاليف البناء ان وجدت.
وأفادت المادة الثانية عشرة على أنه يعاقب غير السعودي الذي يكتسب حق انتفاع -بما في ذلك الاستئجار- على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمخالفة لحكم المادة الخامسة من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة بغرامة تعادل قيمة الانتفاع.
ويعاقب مالك العقار الذي منح حق انتفاع على عقاره ـبما في ذلك الاستئجارـ لغير سعودي بالمخالفة لحكم (المادة الخامسة) من هذا النظام واحكام اللائحة التنفيذية التابعة لتلك المادة، بغرامة تعادل (50%) من قيمة الانتفاع في المرة الاولى وفي حالة العود يغرم بمبلغ يعادل قيمة الانتفاع كاملة، وفي جميع الاحوال تحصل قيمة الانتفاع محل المخالفة.
وبالنسبة للمادة الثالثة عشرة فقد نصت على أنه مع عدم الإخلال بما تقتضي به الأنظمة والتعليمات الاخرى يعاقب مكتب العقار أو الوكيل عن المالك أو من يسهم في ارتكاب أي المخالفات الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن (50%) ولا تزيد على ما يعادل ما يحصل عليه نتيجة مخالفته.
أما المادة الرابعة عشر فقد نصت على: تشكل لجنة أو أكثر من وزارة المالية والأمارة والبلدية لتقدير قيمة العقارات المخالفة لهذا النظام أو لتقدير قيمة الانتفاع منها ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الداخلية
وقالت المادة الخامسة عشرة: يتولى موظفون من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل ووزارة الحج يصدر بتعيينهم قرار من وزير الداخلية بعد موافقة جهاتهم مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية وإحالتها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام ويعدون من مأموري الضبط القضائي ويكونون تحت مسؤولية واشراف وزارة الداخلية
ونصت المادة السادسة عشرة على أنه تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في المخالفات المحالة إليها، والادعاء امام اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.
أما المادة السابعة عشرة أوضحت أنه تشكل لجنة أو أكثر من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية على أن يكون من بين أعضائها مستشار نظامي على الاقل للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وإقرار العقوبات المشار إليها في هذا النظام، وتعتمد هذه العقوبات بقرار من وزير الداخلية ويحق لمن صدر ضده قرار بعقوبة التظلم أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
كما يحل العمل بالأحكام السابقة الواردة في البند (أولا) محل المرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 25/9/1427هـ وكذلك قرار مجلس الوزارء رقم (176) وتاريخ 25/8/1406هـ.
وتنشر الاحكام السابقة الواردة في البندين «اولا» و»ثانيًا» في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ويمنح المخالفون عند العمل بهذه الاحكام مهلة سنتين لتصحيح اوضاعهم بما يتفق معها.

 

آخر تعديل تم نشره 19 أبريل 2015 1:44 م

جديد الاخبار

خلال 96 ساعة من طرحها؛ “رتال” للتطوير العمراني تبيع 700 وحدة سكنية

إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…

19 أكتوبر 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها 100 ألف متر مربع في العرفاء

أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…

31 يوليو 2020

إزالة تعديات على أراضي حكومية في المدينة المنورة مساحتها 650 ألف متر مربع

تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…

31 يوليو 2020

حامد السهيل: «شايلوك» واحتكار العقار!

في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…

31 يوليو 2020

طرح 850 قطعة سكنية وتجارية بمخطط المنار شرق عنيزة بالمزاد العلني

تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…

31 يوليو 2020

بدر الحمدان: العنصرية العمرانية

في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…

31 يوليو 2020