أقر مجلس الوزراء السعودي ضوابط مساكن العمال خارج العمران، وأوضح أنه يجب أن تتوافر في هذه المساكن الشروط الأتية
أن ترتبط مواقع هذه المساكن بمحاور الحركة الرئيسة وخطوط النقل العامة للمدينة، وأن
تكون قريبة من الخدمات المعيشية الضرورية.
ألا يزيد بعدها عن الكتلة العمرانية الرئيسة على (40 كم).
أن تبعد عن الأراضي غير المناسبة التي في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو نحو
تكون ذلك، وتحدد وزارة الشؤون البلدية والقروية المسافات اللازمة لذلك.
أن تبعد موافع مساكن العمال العزاب عن الكتلة العمرانية مسافة لا تقل عن (م).
يجب الالتزام عند اعتماد مخططات البناء والتشييد المباني هذه المساكن بالإجراءات النظامية المتبعة لإنشاء المباني ومتطلبات كود البناء السعودي، وكذلك متطلبات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة.
يجب أن تتوافر في مباني هذه المساكن الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران التي تصدر بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية – بعد التنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية ووزير الصحة – بناءً على الفقرة (3) من الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 7-1433هـ.
تقوم منشآت القطاع الخاص التي توفر مساكن للعمال خارج العمران، بالقيام بمهمات الإدارة والتشغيل والصيانة لهذه المساكن، وفق الشروط الصحية المشار إليها.
تتولى اللجان التي يشكلها وزير الشؤون البلدية والقروية، متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص، المستمرة في مجال إنشاء مساكن العمال خارج العمران أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو المستفيدة منها، بما ورد في الشروط الصحية المشار إليها على أن ترفع هذه اللجان ما يضبط من مخالفات إلى وزير الشؤون البلدية والقروية أو من يفوضه مع اقتراح مقدار العقوبة المناسبة.
يجوز لمن صدر ضده أي قرار بناءً على هذه الضوابط الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية، وفقا
الأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
تنشر هذه الضوابط في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.