أصدرت وزارة الإسكان العمانية ضوابط جديدة بشأن تملك الشركات الخليجية والعمانية للأراضي والعقارات، حيث أوضحت أنه يجوز للشركات المتمتعة بالجنسية العمانية، والشركات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارسة النشاط المرخص به بالشراء، طبقًا للتشريعات والضوابط وهي،
أن تتناسب قيمة العقار مع رأسمال الشركة المحدد بالسجل التجاري، وأن يقتصر التملك على العقارات اللازمة لإقامة مكاتب إدارية أو سكن لموظفين أو مخازن أو معارض أو للأغراض السياحية.
وأن يكون تملك الشركات للعقارات في حدود احتياجاتها الفعلية، وأن تكون المساحة المملوكة بقدر حاجة المشروع.
وأن يكون تملك الشركات للعقارات في المناطق التي يوجد بها نشاط لها، على ألا يقل عدد عمال الشركة المسجلين بالسلطنة عن عشرة.
ولا يجوز التملك لغرض المتاجرة في الأراضي وتحقيق أرباح من إعادة بيعها.
ولا يجوز للشركة تأجير العقار للغير، ويستثنى من ذلك التملك للأغراض السياحية.