وهذا المبدأ؛ من الأهمية بمكان أن يستوعبه دارسو الشريعة والقانون، وكذلك أن يحيط به المترافعون أمام المحاكم التجارية وهو يدخل في أبواب المعاملات؛ ولا سيما ما يتعلق بالمسائل المالية. ونتيجة هذا المبدأ قبل أن ندخل في توضيحه: أنه يقلب صفة العقد الصحيح النافذ في أصل الشرع، فيصبح باطلاً أو موقوفاً في النظر الشرعي نفسه بمقتضى منعه من قبل ولي الأمر.
وتجد الإشارة إلى هذا المبدأ الفقهي في بعض كتب الفقهاء المتأخرين، ولا سيما فقهاء المذهب الحنفي نظراً لارتباطه بالحكم والقضاء، وذلك مثل ما ورد في “الدر المختار وحاشيته رد المحتار” في كتاب الوقف نقلاً عن معروضات المولى أبي السعود” وهو مفتي المملكة العثمانية ثم قاضي القسطنطينية في عهد السلطانين سليمان وسليم، وأبو السعود هذا من كبار رجال المذهب الحنفي المتأخرين المعول على فتاويهم وترجيحاتهم، فقد صدر الأمر السلطاني بعدم نفاذ وقف المدين في القدر الذي يتوقف عليه تسديد الدين من أمواله؛ قطعاً لما يلجأ إليه بعض الناس من وقف أموالهم لتهريبها من وجه الدائنين.
وبناء على الأمر صرح الفقهاء من بعده بعدم نفاذ مثل هذا الوقف شرعاً، وقد كانت النصوص في أصل المذهب صريحة في نفاذ وقف المدين ولو كان دينه محيطاً بجميع أمواله؛ لأن الدين إنما يتعلق بذمته لا بعين ماله.
كما أن هذا المبدأ الفقهي يمكن أن نستخلصه من فتاوى المتأخرين من الحنابلة، الذين أفتوا بأن المدين بدين مستغرق إذا تصرف تصرفاً يؤدي إلى تهريب أمواله من وجه الدائنين ــ كما لو وهب أو وقف ــ فإن تصرفه لا يكون نافذاً. والفقه الأجنبي الحديث قد أقر هذا المبدأ الذي قرره الفقه الإسلامي، وبذلك جاءت المادة (1167) من القانون المدني الفرنسي، ويسمون الدعوى التي تقام بموجب هذه المادة: الدعوى البولصية نسبة إلى الذي قال بها، ويسميها القانونيون العرب: دعوى عدم نفاذ التصرفات.
وقد أشار الفقيه القانوني “مصطفى الزرقا” إلى أن المهم جداً في هذه النصوص ليس هو الموضوعات التي وردت فيها، بل المبدأ الفقهي الذي تتضمنه، لما له من تأثير ذي بال في شتى الأحكام.
ومع صدور الأنظمة والقوانين في الدول الحديثة يمكن أن يطبق هذا المبدأ الفقهي، على سبيل المثال: الأنظمة التي توجب تسجيل العقود العقارية من بيع ورهن ونحوهما في السجل العقاري، وتقضي باعتبار ما يعقد من هذه العقود خارج المكتب العقاري باطلاً، وغير نافذ الأثر، فإذا طبقنا هذا المبدأ الفقهي فيجب أيضاً أن تعتبر هذه العقود في نظر الشرع باطلة أو غير نافذة على حسب النص القانوني، لأن هذا المنع صدر عن ولي الأمر لمصلحة زمنية في تنظيم السجل العقاري يعود إليه ــ شرعاً ــ أمر تقديرها (يراجع المدخل الفقهي العام).
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…