وافقت الجهات العليا على إجراء تعدیلات واسعة على اللائحة التنفیذیة لنظام رسوم الأراضي البیضاء من أجل الانتھاء من التطویر أو البناء خلال سنة من تاریخ صدور القرار.
وتضمن القرار تعدیل الفقرة 2 من المادة الثالثة من اللائحة لتكون: «یشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافیة في مجال تقدیر العقارات ومایتعلق بإجراءات تطویر الأراضي، وتكون مدة العضویة في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجدید»، وتعدیل الفقرة 3 من المادة الثالثة من اللائحة لتكون بالنص الاتي:» تتولى اللجنة تقدیر القیمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبیق الرسم وتحدید المدة الإضافیة المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة (د) من الفقرة (1 (من المادة التاسعة من اللائحة وفقا للمعاییر والضوابط الفنیة اللازمة لأداء عملھا المنصوص علیھا في النظام واللائحة ومایصدر في شأنھا من الوزیر وتصدر قراراتھا بالأغلبیة» كما تضمنت تعدیل الفقرة (د)من الفقرة 1 من المادة التاسعة من اللائحة لتكون بالنص الآتي: «إنجاز تطویر الأرض أو بنائھا خلال سنة من تاریخ صدور القرار ویجوز بقرار من الوزیر منح المكلف مدة إضافیة لمدة واحدة لاتتجاوزسنة حسب مساحة الأرض وطبیعتھا لتطویر الأرض أو بنائھا، وفي حالة تطلب الأمر منح مدة أكثر من سنة فتقدر اللجنة المدة وتعتمدھا اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 94، وفي حال عدم إنجاز تطویر الأرض أو بنائھا خلال المدة الممنوحة للمكلف فستحصل الرسوم المستحقة عن تلك المدة وتعدیل الفقرة 3 من المادة الرابعة عشرة من اللائحة، لتكون: «على المكلف سداد قیمة الرسم خلال مدة لاتتجاوز سنة من تاریخ القرار، وفي حال منحه مدة إضافیة لتطویر الأرض أو بنائھا وفق الضوابط المشار إلیھا في الفقرة (د)من الفقرة (1 )من المادة التاسعة من اللائحة، فتمدد مھلة السداد بما لایتجاوز المدة الإضافیة للتطویر أو البناء، وشملت التعدیلات الفقرة (4) من المادة الرابعة عشرة من اللائحة لتكون: «اذا أكمل المكلف تطویر الأرض أو بناءھا خلال فترة السنة أو المھلة الممنوحة له «المشار إلیھا في الفقرة الفرعیة(د) من الفقرة(1 )من المادة التاسعة من اللائحة -بعد سداد الرسم فیعاد إلیه مادفعه عن تلك المدة.