أصدرت المحكمة الإدارية بالدمام أحكامًا نهائية نافذة وقطعية ضد الصندوق العقاري لصالح عدد من المتضررين، حيث ألزمت المحكمة الصندوق بإلغاء قراره بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية وإلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله وفقاً للإجراءات المعمول بها سابقاً قبل تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 82.
وكان القرار الوزاري رقم 82 تضمن بأن تسري أحكام تنظيم الدعم السكني على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة لصندوق التنمية العقاري، بإستثناء الطلبات المقدمة على الصندوق التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23 / 7 /1432هـ، فإنها تعامل وفقًا للإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم، وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة لذلك من رأسماله الحالي، ولأصحاب هذه الطلبات الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في التنظيم تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.