رفضت المحكمة الإدارية في منطقة الباحة التابعة لديوان المظالم، دعوى قضائية أقامها مواطن طالبها فيها صرف القرض من رأسمال الصندوق العقاري وليس من المؤسسات البنكية، بحجة مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاريخ 1435/3/5 الخاص بتنظيم الدعم السكني، والإقرار بصحة إجراء الصندوق العقاري بتحويل المستفيدين للبنوك.
وأشارت المحكمة الإدارية بالباحة، في قرار حكمها النهائي، الذي جاء لصالح الصندوق العقاري، إلى أن امتناعها عن إعطاء القرض السكني للمواطن من رأسمالها كان موافقًا لصحيح وصريح أحكام النظام، وليس امتناعًا سلبيًا عن أمر كان من الواجب عليها اتخاذه، وانتهت إلى عدم قبول الدعوى، بسبب ما أسمته انتقاء القرار، ولا ينال ذلك ما أورده المدعي من مخالفة المدعي عليها العقاري، أحكام الشريعة الإسلامية بالإحالة إلى البنوك، إذ إن ما يقدم منها عبارة عن تمويل مدعوم يتمثل في إعطاء المال عن طريق المرابحة للآمر بالشراء.
وقدم الصندوق العقاري مذكرة للمحكمة نصت على أن “نظام الصندوق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/23) تاريخ 11/ 6/ 1394 قد نص في فقرته الخامسة من المادة الثالثة، على ما يلي: “يجوز للصندوق أن يتولى إدارة منح الصندوق ومتابعتها وحفظ حساباتها من قبله مباشرة أو يوكل ذلك إلى إحدى المؤسسات البنكية طبقا لعقد يبرم لهذا الغرض”.