
قرر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الموافقة على اللائحة الجديدة للموثقين، والتي تتضمن صلاحيات جديدة للموثقين تتيح لهم توثيق العقود والإقرارات في بيع وإفراغ العقارات، والرهن وتعديله وفكه، وقسمة المال المنقول، والوكالات وفسخها، وعقود الإجارة، وعقود الشركات وملاحق التعديل وقرارات ذوي الصلاحية فيها، وإقرار الكفالة الحضورية والغرمية وفكها، والإقرار بالديون وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف، والعقود الواقعة على المال المنقول.
وعرّفت اللائحة الموثق بأنه من يعهد إليه القيام بأعمال كاتب العدل أو بعضها بموجب رخصة صادرة من وزارة العدل، ونصت على أن تصدر رخصة التوثيق من وزير العدل وتتضمن الولاية المكانية للموثق فيما يختص بالعقارات وتكون مدتها خمس سنوات.
و شددت اللائحة على عدم إخلال العقوبات الإدارية الواردة في اللائحة بدعوى التعويضات لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى أمام الجهة المختصة.