
أعتمد وزیر العدل رئیس المجلس الأعلى للقضاء الشیخ الدكتور ولید بن محمد الصمعاني، 6 ضوابط لتطبیق قرار إلغاء الاختصاص المكاني لكتابات العدل، وفق الضوابط المعتمدة، تسھیلاً على المستفیدین.
ووجه الدكتور الصمعاني بتعمیم القرار وتطبیقه على مختلف كتابات العدل والموثقین في المملكة، حيث یتیح القرار للمستفیدین تنفیذ العملیات التوثیقیة على العقارات في أي مدینة لدى كتابات العدل أو الموثقین والموثقات المعتمدین، دون الارتباط بمكان العقار.
وجاء القرار بعد انتھاء مرحلة تجریبیة تمت خلال الأشھر الماضیة في مدینة الریاض فقط، وھو ما تم تعمیمھ الیوم على كافةمناطق المملكة، على أن یتم تنفیذ قرار إلغاء الاختصاص المكاني وفق ضوابط محددة یأتي في مقدمتھا الاشتراط بألا تزید مساحة العقار على 2500 متر مربع.
ومن الضوابط الواردة في التعمیم أن تكون الصكوك صادرة عن طریق (النظام الشامل) لمعلومات الثروة العقاریة، ومشتملة على أرقام القطع العقاریة؛ وضمن مخططات معتمدة. وتضمنت الضوابط المعتمدة أن تكون العملیة لكامل العقار ولیس لجزء منه، وأن تقتصر على عملیات البیع والشراء والھبة والرھن وفك الرھن، مشترطاً في كل ذلك أن یكون طرفي العملیة من السعودیین فقط ،فیما استثني قرار معالي الوزیر مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة من إلغاء الاختصاص المكاني.