اعتمد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور ماجد القصبي العمل بلائحة المتطلبات العامة لتعيين جهات التفتيش والمفتشين لأعمال كود البناء السعودي.
وحددت اللائحة 3 جهات حكومية معنية وفقًا لاختصاصها بمراقبة تطبيق الكود، وهي، وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.
ووفقا للائحة يجب أن يخضع البناء أثناء التشييد للتفتيش والاختبارات، ويقوم المالك أو وكيله المعتمد (غير المقاول) بالتعاقد مع واحدة أو أكثر من الجهات المعينة لتقديم خدمات التفتيش والاختبارات المطلوبة أثناء التشييد وفقا لمتطلبات الكود السعودي العام (SBC 201)، ويُسمح للمقاول بالتعاقد مع جهات التفتيش المعينة في الحالة التي يكون فيها المقاول هو المالك أيضا.
وتقوم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بقبول جميع جهات التفتيش الراغبة في تعيينها كجهات تفتيش ضمن أعمال الكود في مجال أو مجالات محددة من قبل الهيئة، كما تقوم الجهات ذات العلاقة بتعيين الجهات المقبولة من الهيئة حسب الاختصاص ووفق مجال القبول المحدد، ويمكن لأي مكتب أو شركة هندسية مرخصة من قبل هيئة المهندسين في شعب التخصصات الهندسية وفروعها التقدم للحصول على القبول والتعيين كجهة تفتيش.
وتلتزم جميع الجهات الحكومية بنشر جميع متطلباتها واشتراطاتها بما في ذلك أسلوب تقديم الخدمة وإتاحتها للمستفيدين منها على مواقعها الإلكترونية إضافة إلى نشر بيانات التواصل مع جهات التفتيش التي تم قبولها أو تعيينها، ويجب على جميع جهات التفتيش أن تثبت استيفاء المفتشين العاملين فيها لمتطلبات التأهيل وضمان استمرارية ذلك، وأي اشتراطات أخرى تصدرها اللجنة الوطنية بهذا الخصوص.
وبحسب اللائحة فيجب أن يكون لدى جهات التفتيش التغطية التأمينية عن المسؤولية المهنية وعن المسؤولية العامة للجهة عن الحوادث، التي تحقق متطلبات الهيئة بهذا الخصوص على أن تكون سارية طوال مدة القبول، ويجب أن يكون لجهة التفتيش مدير أو رئيس واحد متفرغ وعدد من المديرين الفنيين المتفرغين المؤهلين كمهندسين محترفين حسب حاجة العمل، ويجب إجراء جميع عمليات التفتيش تحت إشرافهم المباشر، ولا يجوز أن يعمل المدير الرئيس أو المديرون الفنيون الآخرون مع أي جهة أخرى تقدم خدمات تفتيش أو اختبارات خاصة، ويجب أن يمتلك جميع هؤلاء المديرين خبرة ذات صلة في مجال التفتيش والاختبار وأن يشغلوا مناصب إدارية في جهة التفتيش.
وذكرت اللائحة، أنه يمكن أن تخضع عمليات المفتشين وجهات التفتيش للمراجعة من الجهات ذات العلاقة في أي وقت، وقد تشمل عمليات التدقيق فحص السجلات، بالإضافة إلى أداء وتوثيق عمليات التفتيش، كما يمكن إجراء عمليات المراجعة والتدقيق في حالات خاصة عند استلام الشكاوى.
وأوجبت اللائحة، أن تحتفظ جهة التفتيش بسجلات عمليات التفتيش على أساس كل مشروع على حدة لمدة لا تقل عن (10) سنوات، وتكون هذه السجلات متاحة لمسؤول البناء عند الطلب، على أن تشمل هذه السجلات نتائج الاختبارات، والسجلات الميدانية، والتقارير المختبرية، والمذكرات، وأوجه القصور، التي تم توثيقها وتواريخ معالجتها والصور الفوتوغرافية وغيرها من المعلومات الأخرى المفيدة لتحديد مدى كفاية التفتيش.
ويجب على مدير جهة التفتيش أن يتقدم بإشعار إلى مسؤول البناء في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إتمام أي تفتيش بصورة مرضية، باستخدام الاستمارات والإجراءات الموضحة في دليل التفتيش.
وتنحصر أنشطة جهة التفتيش على وجه التحديد في عمليات التفتيش التي تم قبول الجهة ضمن فئتها واستوفت المتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة والكود، ولا يجوز لأي مفتش أو جهة تفتيش إجراء أي تفتيش عندما يكون المفتش أو جهة التفتيش غير مؤهلة أو المقبولة لأداء العمل وفقا لمتطلبات هذه اللائحة وعمليات التفتيش.