رفضت محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض، دعاوى أقامها مواطنون ضد صندوق التنمية العقارية، لإحالتهم للبنوك للحصول على قروضهم العقارية.
وأيّدت المحكمة، أحكام المحكمة الإدارية التي تؤكد على العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 554 بمنح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 1432/7/23 هـ، باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد.
وأصدرت حكماً بإلغاء الأحكام في عدد من القضايا للعام 1440هـ والحكم مجدداً بعدم قبول الدعاوى، حيث إن الحكم المستأنف قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء 554 بتاريخ 1440/9/23 هـ لذا تعين إلغاء الحكم مضموناً.
وبحسب منطوق الحكم فأن قرار مجلس الوزراء رقم (554) منح الصندوق السلطة التقديرية للتعامل مع الطلبات التي تم تقديمها قبل 1432/7/23 هـ باختيار البرامج والمنتجات والمبادرات المناسبة لكل مستفيد، وعليه فإنه لا محل لإلزام الصندوق باختيار إجراء معين تجاه الطلبات المُقدمة إليه،ولا رقابة للقضاء الإداري على هذا الإجراء مادام داخلاً في حدود سلطته التقديرية، فتكون دعوى المدعى عليه غير قائمة على سند صحيح من النظام واقتضى إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى لمخالفته الحكم المستأنف.