وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على إضافة عقوبات لمن يخالف حكم المادة الخامسة من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) في 17 / 4 / 1421هـ .
ووافق المجلس على إضافة فقرتين جديدتين رقم (3) و (4) إلى المادة (الخامسة) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 17 / 4 / 1421 هـ التي تنصان على الا يسري الحظر الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة على بعض الفئات التي يسمح لها باكتساب حق انتفاع بموجب نص نظامي خاص، ويجوز لغير السعودي استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفقاً لضوابط تحددها اللائحة.