رفعت الجهات العليا مقدار عقوبات مخالفة الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل الأحياء، إلى عشرة آلاف ريال، بعد أن كانت محددة بـ 1000 ريال فقط.
وتوصل مجلس الوزراء إلى قرار يقضي بتعديل مقدار العقوبة الواردة في إحدى فقرات الضوابط الصحية لمساكن العمال داخل العمران؛ حيث الفقرة الواردة في الأحكام والعقوبات بعد التعديل، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب صاحب العمل، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو معنوية، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عند مخالفة أي شرط من الشروط المشار إليها في إحدى فقرات الضوابط مع تصحيح المخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة، ويجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة في حالة تكرار ارتكابها، فيما كانت العقوبة سابقا تصل إلى 500 ريال فقط كحد أدنى.
وتشدد الضوابط على ضرورة أخذ موافقة البلدية المختصة على إنشاء، أو استئجار، سكن العمال العزاب، وألا يتسبب في إيذاء المجاورين، ولا يكون مجاورا لمساكن عائلات، ويكون على طريق رئيسي محيط بالحي وبعيدا عن مدارس البنات، وسكن الطالبات ونحوها بمسافة لا تقل عن 500. وأكدت ضرورة أن يتمتع بالعوامل الصحية الطبيعية، مثل أشعة الشمس والهواء النقي الخالي من الأتربة والغازات، والأدخنة، والروائح الكريهة، وأن يكون بعيدا عن أماكن العمل التي تصدر عنها ملوثات الجو مثل الغازات، والأتربة، والدخان، والمخلفات السائلة، أو الصلبة أو كل ما يسبب إزعاجا، أو ضجيجا، أو ضررًا بالصحة.
ويراعى أن يكون منسجما مع استخدامات الأرض الحالية والمستقبلية في المنطقة وبعيدا عن المقابر، وأن تكون أرضية الموقع مرتفعة وغير معرضة للغمر بالمياه، وأن تتوافر فيه مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن يكون داخل حدود النطاق العمراني، لافتا إلى عدم تأجير سطح المبنى لغرض السكن، وكذلك أن يوضع عند مدخـل المسكن لوحة يوضح فيها معلومات عن الشركة أو المؤسسة مثل الاسم والعنوان.