أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بصفته حاكماً لإمارة دبي مرسوماً بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.
وعرّف المرسوم الأرض السكنية الممنوحة على أنها قطعة الأرض المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد لأغراض السكن ..والأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بأنها تلك الأرض المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد للأغراض التجارية أو الصناعية .
كما عرف المرسوم الأرض الممنوحة على أنها الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة، أما الأرض المرهونة فهي الأرض الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مبانٍ أو منشآت.
ونصّ المرسوم على أن يُسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة ويُعتبر هذا الرهن قانونياً ومُلزِماً لأطرافه حال توفر ثلاثة شروط هي: أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي مُنِحت لأجلها وأن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال وأن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم يُحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لا تتوفر فيه الشروط السابقة على أن تراعي الدائرة عند تسجيل الرهن على الأرض الممنوحة التحقق من عدة بنود وهي: وجوب صرف المبلغ المُقترض لتحقيق الغاية التي مُنِحت الأرض لأجلها وتقديم الراهن الذي عرفه المرسوم على أنه المستفيد صاحب حق الانتفاع بالأرض الممنوحة و رخصة بناء صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة بترخيص إقامة المباني والمنشآت وأية مستندات أو بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها من الراهن للتأكد من صحة البيانات الواردة في عقد الرهن أو تنفيذه.
وأجاز المرسوم رهن الأراضي الممنوحة للجهات التابعة للحكومة أو الشركات التي تمتلك فيها الحكومة أو الجهات التابعة لها نسبة لا تقل عن /50 بالمئة/ من رأسمالها دون قيد أو شرط على أن تُعتبر الأراضي الممنوحة للمُطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط.
كما أجاز المرسوم رهن دخل العقار المُقام على الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بمعزل عن هذه الأرض لمصلحة أحد البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة بحيث يتولى المرتهن الذي عرفه المرسوم بأنه الدائن الذي يقوم بإقراض الراهن بضمان الأرض الممنوحة إدارة العقار والحصول على غلته إلى حين سداد قيمة المبلغ المُقترَض أو حسب ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك وضع إشارة على صحيفة الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة تفيد برهن دخل العقار المُقام على هذه الأرض لمصلحة المرتهن.
وحدد المرسوم إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة بأن يكون للمُرتهِن أو خلفه في حال عدم التزام الراهن أو خلفه بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في عقد الرهن الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة وبيعها بالمزاد العلني تحت إشراف دائرة الأراضي والأملاك شريطة إنذار الراهن أو خلفه بواسطة كاتب العدل بالوفاء بالتزاماته قبل /30/ ثلاثين يوماً على الأقل من مباشرة إجراءات التنفيذ على الأرض المرهونة.
ونظّم المرسوم آلية نظر الدعاوى المتعلقة بالأرض المرهونة بأن تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة وإذا تخلّف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين خلال /30/ يوماً يُصدر قاضي التنفيذ بناءً على طلب المُرتهِن قراراً بالحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المعمول بها لدى الدائرة.
ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز بيع الأرض السكنية الممنوحة في حال تخلّف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على أن يتم منح هذه الموافقة وفقاً للشروط والضوابط التي يعتمدها مجلس الإدارة في هذا الشأن؛ وتُعتبر صحيحة ونافذة كافة الرهون المُسجّلة لدى دائرة الأراضي والأملاك التي تمّت على الأراضي الممنوحة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم ويقع باطلاً كل تصرف أو اتفاق يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم ولا يجوز تسجيله لدى الدائرة ولا يترتب عليه أي أثر قانوني؛ ويُلغى الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو1996 الخاص بالسماح برهن الأراضي الممنوحة من قبل حكومة دبي والصادر بشأنها سندات ملكية من دائرة الأراضي والأملاك والتعليمات الصادرة تنفيذاً له بتاريخ 05 يونيو1996 بشأن تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 14 مايو 1996 كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم الذي يُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.