أكدت مصادر مطلعة، أن هناك تعديلات وصياغة لمشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وفق بنود جديدة.
وأوضحت المصادر، أن البند الأول يلزم المحكمة بالتحقق عند نظر دعوى إلغاء محضر تقدير قيمة العقار المقرر نزع ملكيته للمنفعة العامة، من تقديم المتظلم شواهد واقعية تؤيد عدم عدالة التقدير، وتتضمن وجود محضر تقدير لعقار مجاور للعقار محل الدعوى يختلف فيه التقدير بما يزيد على 10% عن تقدير قيمة العقار محل الدعوى، مع الأخذ في الحسبان تقارب وقت التقدير وتشابه العقارين في الأوصاف المؤثرة في القيمة.
وبينت، أن الشواهد تتضمن أيضًا تقديم تقديرات للعقار محل الدعوى يعدها على الأقل ثلاثة من المقيمين المعتمدين من الجهة المعنية، بشرط أن يكون متوسط تلك التقديرات أكثر من القيمة المقدرة في محضر التقدير بما يزيد على 10%.
ولفتت، إلى أن البند الثاني ينص على أن للمحكمة التحقق من الشواهد المعنية بطلب ما يأتي تقديم بيانات وخرائط من الجهة صاحبة المشروع، توضح موقع العقار محل الدعوى والعقارات المجاورة والمشابهة له في المنطقة المقرر نزع الملكية فيها -إن وجدت- وقيمة التقدير لكل منها.
وأشارت إلى أن يشمل التحقق من الشواهد إنه إذا تحققت المحكمة من الشواهد المقدمة ورأت الإحالة إلى أهل الخبرة، فيشترط ندب ثلاثة خبراء معتمدين للتقدير.