من المنتظر ان يقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته يوم غد الاثنين اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد إجراء التعديلات على اللائحة تنفيذا لتوصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وانتهاء هيئة الخبراء في المجلس من دراستها ورفعها للأمانة العامة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة.
وأنهت الوزارة العمل على تجهيز الموقع الإلكتروني المتكامل الذي سيتيح عددا من الإجراءات والخدمات للزوار، من أبرزها التبليغ عن الأراضي الخاضعة للرسوم وتسجيلها بحسب اللائحة التنفيذية، كما سيتيح للجميع معرفة كيفية تقييم الأراضي والقرارات الصادرة في حق أصحابها، وذلك لتسريع إجراءات التبليغ عن الأراضي الخاضعة للنظام، والتسهيل على المواطنين وعدم تكبيدهم عناء الحضور إلى مقر الوزارة وفروعها.
وبحسب الوزارة فأنه يعد امتدادا للإجراءات الإلكترونية التي اعتادت الوزارة على توظيفها وتطبيقها في جميع برامجها ومبادراتها، وانطلاقا مما أكدت عليه «رؤية السعودية 2030» بتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدّمة للمواطنين على جميع الصُّعُد والمجالات، وتحسين جودة الخدمات الإلكترونية المتوافرة حاليا عبر تيسير الإجراءات وتنويع قنوات التواصل وأدواته، ودعم استخدام التطبيقات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية.
ولم يغفل النظام الأراضي الحكومية من تطبيق الرسوم فنصت المادة الخامسة لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء على إخضاع الأراضي العائدة للجهات الحكومية وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصا اعتباريا خاصا، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء، وما هو عائد لها من تلك الأراضي بصفتها شخصا اعتباريا خاصا.
ونصت المادة السادسة على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان، وذلك وفق ٤ معايير، أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقا لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيرا معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها، فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
وأكدت المادة السابعة على ضرورة تخصيص لجنة في وزارة الإسكان تتولى تقدير قيمة الأرض، على أن تستعين اللجنة بمقيمين معتمدين من قِبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وللوزارة تشكيل لجان أخرى في المناطق.
وفيما يخص ضوابط التطبيق نصت المادة الثامنة على أنه -اعتبارا من تاريخ سريان النظام- تحدد الوزارة المدن التي تتطلب الحاجة فيها -حسب تقدير الوزارة- إلى زيادة المعروض من المساكن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وفقا لما توافر لدى الوزارة من بيانات تتعلق بالأراضي.