أفادت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن المادة التاسعة من قانون تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17-6-1431هـ تقضي بأن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله بوجه خاص اعتماد المواصفات القياسية السعودية في صورتها النهائية وطرق تطبيقها.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (07-172-2019) المتضمن الموافقة على تحديث اللائحة الفنية لمواد البناء – الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني.
وبينت، أنه ورد التعديل في اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الأول: قطاعات المعادن وسبائكها للإنشاءات والمباني، على المادة رقم (6) إجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى فصل الملحق رقم (1) إلى جزئيين: (أ) قائمة المواصفات، (ب) قائمة المنتجات مع البنود الجمركية وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية، بالإضافة إلى ما تتطلبه اللائحة من تغيير ترقيم البنود والصفحات، وفي الملاحق التفصيل.
واستناداً إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (08-172-2019) المتضمن الموافقة على تحديث اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسية المباني.
وحيث ورد التعديل في اللائحة الفنية لمواد البناء الجزء الثاني: مواد العزل ومواد تكسيه المباني، على المادة رقم (6) إجراءات تقويم المطابقة، بالإضافة إلى فصل الملحق رقم (1) إلى جزئيين: (أ) قائمة المواصفات، (ب) قائمة المنتجات مع البنود الجمركية وفقاً لمنصة (سابر) الإلكترونية، بالإضافة إلى ما تتطلبه اللائحة من تغيير ترقيم البنود والصفحات.