نقضت المحكمة العليا حكماً للمحكمة العامة بالرياض برد دعوى المطالبة بأجرة السعي عن بيع أرض في مدينة الرياض بحجة عدم استحقاقهما، وأرجعت المحكمة العليا سبب النقض إلى عدم الاختصاص الولائي لأنه منعقد في هذه القضية بقوة النظام لمحاكم ديوان المظالم.
واستندت المحكمة العليا على نص الفقرة (ج) من المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على اعتبار السمسرة (الدلالة) من الأعمال التجارية الأصلية، ومع ذلك فقد رأت محاكم ديوان المظالم عدم اعتبار السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية عملا تجاريا، استدلالا بنص المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية والتي جاء فيها: «أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية»، وبناء على ذلك استقر قضاء المملكة العربية السعودية على عدم اعتبار السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية عملا تجاريا، إلا أن قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17/8/1436هـ أكد على اعتبار السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية عملا تجاريا أصليا، ولا ينال من ذلك ما ورد في المادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية لأن المطالبة بأجرة السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية ليست دعوى عقارية، كما أكد قرار المحكمة العليا أنه لا ينال من اعتبار السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية عملا تجاريا أصليا استقرار قضاء المملكة على خلاف ذلك لأنه لا يقدم العمل القضائي المعمول به على النص النظامي، لأن الأول فرع عن الثاني، ودرجة الأخذ به تأتي متأخرة عن الثاني. أمام ذلك، أكد القاضي السابق المحامي الدكتور فهد الحسون أنه بسبب اختلاف وجهات النظر بين محاكم القضاء العام ومحاكم ديوان المظالم في اعتبار السمسرة (الدلالة) الناشئة عن الصفقات العقارية عملا تجاريا وما ينتح عن ذلك من تدافع الاختصاص بين المحاكم فإنه يتأخر البت في كثير من هذه القضايا، ومن المهم صدور مبدأ عام ملزم لجميع المحاكم في هذه المسألة لتلافي أضرار تأخر البت في هذه القضايا.