رفضت المحكمة الإداریة بسكاكا دعاوى مواطنون ضد صندوق التنمیة العقاریة بمنطقة الجوف، طالبوا فيها الصندوق بصرف الدعم السكني من رأسماله وإلغاء إحالتهم للبنوك أو شركات التمويل العقاري المشاركة في برنامج القرض العقاري، بإعتباره تعاملاً بالربا، وذلك على حد وصفهم .
وأصدرت المحكمة حكمها بأن إحالة الصندوق العقاري بمنطقة الجوف للمواطنین للبنوك، لا تعني التعامل بالربا، لأن المصطلح یتضمن شرعًا عددًا من العقود، كالبیع الآجل، والتورق، وغیرھا من الأنواع الأخرى، وغیر مخالف لقرار مجلس الوزراء رقم 82 بتاریخ 1435/3/5 الخاص بتنظیم الدعم السكني.
واستند نص الحكم على أن برنامج القرض العقاري “التمویل المدعوم”، المعمول به من قبل الصندوق، متوافق مع الأنظمة،
والأوامر السامیة، والقرارات المتخذة، وغیر مخالف للأصل، الذي بنیت علیه جمیع الأنظمة، وھو الشریعة الإسلامیة.
وجاء في حيثيات الحكم، أن صندوق التنمیة العقاریة، یتمتع بسلطة تقدیریة، تتیح له خیار صرف الدعم من رأس ماله، أو إحالة الطلب إلى البنوك، والقطاع الخاص للتمویل، وفقا للإجراءات المعمول بھا قبل صدور تنظیم الدعم السكني.