أجازت اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي حظر التملك المبكر للمستأجرين لمدة عامين بحد أقصى. وأشارت مؤسسة النقد في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه يجوز النص في العقد على فترة يحظر بها التملك المبكر إذا كان محل العقد عقارا وترتب على ذلك الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من فترة إبرام العقد.
وأكدت المؤسسة على حق المستأجر في التملك المبكر للأصل وفقا للمادة 11 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، وذلك من خلال ملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، ويتم ذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. ولفتت إلى أنه للمؤجر التعويض عن كلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز كلفة الأجل للثلاثة شهور التالية للتملك المبكر.
وأوضحت اللائحة أن الإيجار التمويلي لا ينحصر فقط في الأصول الملموسة بل يمتد أيضا إلى الأصول غير الملموسة مثل الخدمات والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
وكانت البنوك واجهت انتقادات شديدة لوضعها العراقيل أمام استفادة العملاء من حقهم في التملك المبكر، وذلك حتى لا تفقد العمولات التي وضعتها أثناء توقيع العقود.
23 ديسمبر 2014