رفضت لجنة الإسكان والخدمات بمجلس الشورى التعديلات التي اقترحتها هيئة الخبراء ووافقت عليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء على بعض مواد نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، وبينت لجنة الإسكان في تقريرها أن حق الملكية محترم شرعاً ونظاماً فلا يمس ملك خاص إلا بحقه وفي أضيق الحدود التي تبينها الأنظمة وأكدت عليه المادة الثامنة عشرة من النظام الأساس للحكم التي تنص على أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولاينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
وأكدت لجنة الإسكان والخدمات على أن سهولة الإجراءات وسرعة حصول المالك على التعويض جزء من العدالة المطلوبة في التعويض، وليس من العدل أن ينزع ملك خاص ثم يبقى صاحبه مدة طويلة في انتظار اتفاق الجهات الحكومية على تقدير قيمة التعويض.
ولم توافق لجنة الإسكان على تعديلات هيئة الخبراء المقترحة التي استبعدت أهل الخبرة في العقار من عضوية لجان التقدير وقصرت عضويتها على مندوبي الجهات الحكومية، وهم موظفون، يشترط النظام ألا تقل مرتبة أي منهم عن السادسة، وشددت اللجنة على أنه ليس من العدل أن ينفرد موظفون في المرتبة السادسة بتقدير التعويض العادل للعقار وأوضحت” غالباً من يشغل هذه المرتبة خريجون جدد في مجال العمل الميداني وتقل خبرتهم إن لم تنعدم في تقدير قيمة المثل ” وأكدت اللجنة في تقريرها أن استبعاد أهل الخبرة خلل كبير في ميزان عدالة التقدير.
وانتقدت إسكان الشورى منح سلطة أكبر لوزير المالية والوزير المختص في اعتماد الآراء أو تقدير متوسط سعر العقار إضافة إلى وجود خلل في التعديل المقترح حول من يتخذ القرار النهائي وأكدت اللجنة إن الإخلال بمبدأ صدور القرار بالأغلبية وتعزيز دور بعض الجهات المشاركة في لجان التقدير وتمييزه عن غيره من المندوبين، إخلال بموضوعية الرأي والتقدير، ويزيد صعوبة ذلك أن يكون عضو اللجنة تحت طائلة التهديد بالإحالة إلى المساءلة التأديبية كما تقضي بذلك المادة الجديدة المقترحة على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار التي ألزمت فيه هيئة الخبراء كل عضو في اللجنة في حالة الاختلاف في التقدير وهي الحالات الأغلب بذكر أسباب تقديره تحت تهديد المساءلة التأديبية، وأوضحت اللجنة أن إضافة حكم يعطي الوزير المختص، ووزير المالية في حالة زيادة الفارق في التقدير في التقدير عن(50%) اعتماد أحد الآراء أو تقرير متوسط السعر وتساءلت اللجنة ( ماذا لو اختلف الوزيران..؟) حيث سيبقى هذا الحكم معلقاً، وتؤكد اللجنة أن الصياغة الحالية للنظام أقرب إلى العدالة واختصار الوقت والإجراءات.
وترفض لجنة الإسكان التعديل المقترح على المادة الثامنة وتعديل المدة الفعلية لتقدير التعويض من 30 يوماً إلى 60 وأكدت أن مهمة لجنة التقدير في تقدير قيمة العقارات بعد الوقوف عليها لا يتطلب أكثر من 30 يوما.
ولم ترَ لجنة الإسكان الموافقة على تعديل هيئة الخبراء الذي جعل موافقة مصلحة أملاك الدولة شرط لرأي الجهة المختصة في الاستغناء عن عقار سبق نزع ملكيته للمصلحة العامة وتعديل الحكم ليكون واجباً على من استغنت الحكومة عن عقاره دفع قيمة العقار بما يساوي المثل إن رغب في استرداده، وترى اللجنة أن هذا التعديل منح سلطة أكبر لمصلحة أملاك الدولة في تقدير مدى حاجة الجهات التنفيذية للعقار المنزوعة ملكيته من عدمها من خلال تقييد موافقة الجهة التي اتخذت اجراءات النزع بموافقتها عندما تقرر الاستغناء ، وهذا القيد يتجاوز الحاجة الفعلية التي قررها النظام والذي يشترط في صيغته الحالية لاسترداد العقار عدم إمكانية تخصيصه لمشروع آخر ذي نفع عام، وترى اللجنة أن يحدد الإجراء في اللائحة التنفيذية بدلاً من ربط القرار النهائي في الموضوع بوزارة المالية، كما أن اشتراط دفع مبلغ يساوي قيمة المثل لاسترداد العقار الذي انتزع للدولة ثم تقرير بعد ذلك عدم الحاجة إليه، فيه معاملة غير عادلة من خلال مساواة نزع الملكية بالبيع والشراء.