استقبلت 38 محكمة في أنحاء متفرقة من المملكة نحو 115 دعوى خلال الربع الأول من العام الحالي 1437، تقدم أصحابها بشكواهم، بعد تعدي الغير على عقاراتهم بالبناء في محيط أملاك رافعي الدعاوى.
وبحسب المحامي سعيد العُمري فأن هذا النوع من الدعاوى يكون في الغالب بين ملاك العقارات من الأفراد، ونادرا ما تكون هناك تجاوزات من جهات حكومية أو أهلية ضد أفراد أو العكس، وتساوت العاصمة الرياض مع مدينة أبها في عدد الدعاوى التي رفعت في المحكمتين بواقع 10 دعاوى لكل محكمة، طالب رافعوها بحقهم بعد أن تجاوز الغير على أملاكهم، فيما حلت مدينة جدة ثانيا بـ9 دعاوى، جاءت بعدها الأحساء والمزاحمية “غرب الرياض”، بواقع 8 دعاوى في كل منهما. وسجلت مدينتا بريدة وتبوك 6 دعاوى لكل منهما، فيما سجلت محكمة الباحة 5 دعاوى، بينما شهدت كل من الدلم وخميس مشيط 4 دعاوى تداخل عقارات لكل منهما، واستقبلت محاكم الطائف والمدينة المنورة ونجران وحوطة بني تميم والزلفي 3 دعاوى بكل محكمة، وفي الوقت الذي وقفت فيه محاكم جازان وسراة عبيدة والدمام والنماص وبيشة والحناكية والعقيق على قضيتين بكل محكمة، نظرت محاكم حائل والبكيرية وقرية العليا والمظيلف وعنيزة والجفر والقنفذة وأحد رفيدة وعيون الجواء والقوارة والشماسية ومحايل عسير وأملج والبشائر ووادي بن هشبل وفيفا قضية واحدة بكل محكمة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الوطن.
وأوضح العمري أن هناك عدة صكوك منها حجة استحكام، وصكوك أراض وعقارات، بها تداخل مع الأملاك المجاورة، مشيرا إلى أن الإجراءات كانت تقليدية في توزيع الأراضي، وأن تلك المشكلة توجد في القرى أكثر منها في المدن، وأنه نسبة لتطور طرق وأساليب توزيع الأراضي قل ذلك التداخل، وسوف ينعدم مستقبلا، لوجود تخطيط عمراني لكل بلدية، وحصر ملاك الأراضي بالبلديات؛ وبالتالي سيتم معرفة الأراضي المتبقية وتوزيعها دون أي مشكلات.
وأضاف أنه يتم من خلال تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار تحديد المساحة بواسطة خرائط الأساس الطبوجرافية، والتي عرفها النظام بأنها تمثيل لمساحة معينة من سطح الأرض بما عليها من ظواهر مختلفة، وفق مقياس رسم دقيق يمثل نسبة ثابتة بين الأبعاد الخطية على الخارطة، والأبعاد الأصلية المناظرة لها على الطبيعة، وفق نظام إلكتروني متكامل مرتبط بالجهات ذات الاختصاص، خصوصا الشؤون البلدية والقروية، ويعمل في العديد من كتابات العدل، مؤكدا أن هذا النظام سوف يقلل التنازع والتداخل والازدواجية في الصكوك مستقبلا، ويمنع التعدي على أراضي يملكها الغير أو التلاعب بمعالمها.
مشيراً إلى أن الفصل في قضايا تداخل الأراضي بين الملاك يقع في اختصاص المحاكم العامة، وللمتضرر الحق في التقدم بدعوى تتضمن موضوع التداخل وسببه وموقع عقاره وحدوده وأطواله ومساحته، مستندا لصك الملكية وللرفع المساحي المعتمد من المكتب الهندسي. وأشار إلى ضرورة أن يحدد المدعي موقع ملكه والمساحة المتداخلة، مبينا أن لناظر القضية الاستعانة بجهة خبرة استنادا إلى المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية، وذلك من أجل تطبيق صكوك المتخاصمين على الطبيعة، ولناظر الدعوى كذلك معاينة الأرض أو العقار محل التداخل عملا بنص المادة (116) من ذات النظام.