أكد الخبير القضائي يوسف الجبير، أن إجراء آليات إفراغ أو بيع أو توثيق العقارات، حددتها المادة 38 من اللائحة التنفيذية لاختصاصات كتاب العدل، وهي إن كان الولي على القاصر أو فاقد الأهلية الأب أو أحد الأقرباء بشرط أن لا يتم التصرف في عقار الفرد المقصود الإشراف على أمواله وعقاراته إلا بإذن من المحكمة وتقديم سبب مقنع للبيع ويسمح للولي بأن يشتري بذلك المبلغ عقاراً آخر يستثمر لصالح فاقد الأهلية، وذلك بحسب صحيفة الوطن.
وأوضح الجبير، أن فاقد الأهلية يقصد بذلك المجنون والسفيه والأبكم، وتكون ألية بيع العقارات الخاصة به من خلال تعيين ولي على فاقدي الأهلية من قبل المحكمة.
وقال الجبير: يوجد حالات عدة تم رصدها سابقاً تم من خلالها استغلال أموال الأيتام وفاقدي الأهلية من أقربائهم ممن كانوا أولياء عليهم، وتعيين الولي عن طريق المحكمة يسهم في حفظ أموال هذه الفئة من السرقات والتجاوزات الخاطئة من قبل البعض، حيث يتم اختيار الولي عن طريق أبناء العصبة أي الأقارب وفي حال إن كان صاحب العقار قاصرا فيتم تعيين أبيه كمشرف على تلك العقارات.
وأضاف: وزارة العدل حددت طريقة بيع أموال فاقدي الأهلية بحيث يتم بيعها عن طريق المحكمة ويتقدم بذلك الولي الذي حددته المحكمة بحيث لا يتم البيع إلا بعد تقديم سبب مقنع لهيئة القضاة في المحكمة المختصة، مشيراً إلى أنه قد يكون موقع العقار استراتيجي لا يمكن بيعه بثمن بخس بل يباع بمبلغ مناسب ولا يتم تسليم القيمة النقدية للولي بل تحفظ تلك القيمة في حساب خاص باسم فاقد الأهلية وبالإشراف من قبل المحكمة.