أعلنت صحيفة أم القرى في عددها الصادر برقم 4646، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي صدر قبل أسابيع، حيث تضمن القرار الموافقة على إجراء عدد من التعديلات في بعض مواد الدعم السكني.
وكانت القرارات التي تم نشرها قد تضمنت حذف معيارَيْن من معايير تخصيص الدعم السكني المذكورة في المادة الثانية عشرة من التنظيم، هما معيار (اختيار المتقدم)، ومعيار (وفرة المنتج السكني)، إضافة إلى عجز عبارة بالمادة السابعة من التنظيم، تنص على: “للوزارة كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة بشكل مستمر بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات”.
وأقر مجلس الوزراء حذف البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5 / 3 / 1435هـ، الذي كان يقسم مساحات الأراضي والأقساط المالية لها.
وكان من ضمن التعديلات إلغاء نسبة الاستقطاع من الدخل الشهري للمستفيد، التي كانت محددة بـ(٢٥ %) من دخله الشهري؛ إذ تم تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع.
وذكر أن التعديلات أسقطت مسمى “قرض سكني” و”قرض وأرض سكنيين معًا”، وإضافة تعريفين جديدين، الأول “تمويل” والثاني “ائتمان” لتعريف الدعم السكني، إضافة إلى سماح مجلس الوزراء من ضمن التعديلات لقوائم الانتظار في صندوق التنمية العقارية، التي حصل من بها على أرقام طلبات قبل تاريخ ١٤٣٢/ ٧/ ٢٣هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام تنظيم الدعم السكني، بالتقدم إلى وزارة الإسكان من خلال البوابة الإلكترونية.
وفيما يأتي تفاصيل قرار مجلس الوزراء الذي أُعلن بشكل رسمي :
أولاً: إجراء عدد من التعديلات على تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435هـ، وذلك وفقًا لما يأتي:
1- تعديل تعريف “الدعم السكني” الوارد في المادة (الأولى) ليكون بالنص الآتي: “الدعم السكني: ما تقدمه الدولة من وحدة سكنية، أو أرض سكنية، أو تمويل، أو ائتمان، أو غير ذلك من أوجه الدعم”.
2- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: “تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي؛ لأداء أي مهمة تتعلق بذلك”.
3- إضافة عبارة إلى عجز المادة (الرابعة)، تنص على الآتي: “وتحدد اللائحة من يعد في حكم الأسرة لأغراض تطبيق هذا التنظيم، ممن لم يشمل بالمجموعات المنصوص عليها في هذه المادة”.
4- إضافة عبارة إلى عجز الفقرة (ب) من المادة السادسة، تنص على الآتي: “أو من يعد في حكم الأسرة”.
5- تعديل الفقرة (هـ) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: “ألا يكون قد سبق لأحد أفراد الأسرة الاستفادة من برنامج دعم سكني حكومي أو خاص لغرض تملك مسكن، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة”.
6- إضافة عبارة إلى عجز المادة (السابعة)، تنص على الآتي: “ولها كذلك التنسيق مع الجهات الحكومية بما يكفل استمرار تزويد الوزارة بشكل مستمر بأي تحديث يطرأ على تلك المعلومات والمستندات”.
7- حذف الفقرتين (أ) و(د) من المادة (الثانية عشرة).
8- تعديل الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “يستوفى القسط المالي للدعم السكني وفقًا للآلية التي تحددها اللائحة، وبما لا يخالف الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وبخاصة ما يتصل بالنسب المحددة للاستقطاع”.
9- تعديل المادة (الخامسة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “يحدد إجمالي الأقساط المالية للدعم السكني بناء على الموقع والمساحة، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك”.
10- تعديل المادة (التاسعة عشرة) لتكون بالنص الآتي: “استثناء من حكم المادة (الثامنة عشرة) من هذا التنظيم.. للوزارة إحداث ما يأتي:
1- برامج توفير الدعم السكني بالتنسيق مع جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، وما قد يتطلبه ذلك من تحويل ملكية الأراضي السكنية إلى هذه الجهات؛ لبناء مساكن عليها، تخصص لمستحقي الدعم السكني.
2- برامج تعجيل سداد الأقساط المالية بالتنسيق مع القطاع الخاص، ونقل ملكية الوحدة أو الأرض السكنية معجلاً للمستفيد؛ لتوفير تمويل السداد أو البناء. وتحدد اللائحة الإجراءات الخاصة بالبرامج المنصوص عليها في هذه المادة، وكيفية عملها”.
ثانيًا: بالنسبة إلى أصحاب الطلبات المقدمة إلى صندوق التنمية العقارية، التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ 23-7-1432هـ، ويرغبون في الاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدَّم بموجب أحكام تنظيم الدعم السكني، فلهم التقدم إلى وزارة الإسكان من خلال البوابة الإلكترونية، ولا يكتمل تخصيص الدعم السكني للمستحقين منهم إلا بعد تنازلهم عن طلبات القروض السكنية لدى الصندوق.
ثالثًا: حذف البند (خامسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5-3-1435هـ.