أفادت بنود لائحة عقود استئجار المرافق الحكومية للعقارات وإخلائها الجديدة، بإنه يجب توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على أن تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية، وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها.
وطالبت اللائحة في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي، مؤكدة على ألا يكون صاحب العقار ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم أو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي.
وفيما يتعلق بمدة الإيجار طالبت اللائحة ألا تقل عن عام ولا تزيد على ثلاث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد على أن ينص العقد من حق الجهة الحكومية تمديد الإيجار بدون موافقة المؤجر وأن يكون التمديد بعد انتهاء المدة الأولى فقط ولا تزيد عن ثلاث سنوات، مع جواز زيادة الأجرة في مدة التمديد بما لا يزيد عن 10% من قيمة الاجارة الأولى.
وفيما يتعلق برغبة الجهة الحكومية استئجار مبنى سيتم انشاؤه فإن اللائحة طالبت بإرسال شروط ومواصفات المبنى ومسوغات الاستئجار لوزارة المالية للعقارات التي تزيد قيمة ايجارها عن 200 ألف ريال على ألا تتجاوز مدة الايجار عن اثتني عشرة سنة ولا يجوز تمديدها أو تجديدها.
وأكدت اللائحة أنه ينتهي عقد الإيجار في أربع حالات هي انتهاء المدة المتفق عليها وعدم رغبة الجهة المستأجرة في تمديد الإجار أو إذا أصبح العقار غير صالحاً للاستعمال بسبب عيوب إنشائية أو لخطورة المبنى أو في حالة ثبوت شروع المؤجر بنفسه أو بواسطة غيره في رشوة أحد موظفي الجهة المستأجرة أو إذا اقتضت المصلحة العامة ولا يجوز للمؤجر الاعتراض على ذلك أو مطالبته بأجرة السنوات بعد تاريخ إخلاء العقار.
وأفادن اللائحة الجديدة بأنه يجوز للجهة الحكومية تأجير جزء من مرافق العقار من الباطن بدون الرجوع للمالك أو أخذ موافقته.