تجاذبات عديدة شهدها سوق التمويل العقاري خلال الأيام الماضية بعد أن استغلت 3 بنوك محلية المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري, والتي تنص على أنه لايجوز للممول العقاري (البنوك وشركات التمويل..) منح ائتمان بأي صيغة من صيغ التمويل بما يزيد عن (70%) من قيمة المسكن محل عقد التمويل العقاري، وللمؤسسة (النقد) تغيير هذه النسبة وفقاً لأوضاع السوق السائدة.
وهو ما جعل البنوك تلجأ إلى منح التمويل العقاري على الاراضي، بدون شرط الدفعة الأولى (30%) مستغلة مسمى الوحدة العقارية في صك المليكة، الذي يحدد العقاري ب (أرض) وليس مسكناً.. وهي حالة عامة لجميع الصكوك الصادرة عن كتابة العدل، والتي لاتحدد في الغالب المنشأة المقامة ونوعها فوق (الأرض) الموثق بياناتها وحدودها ومساحتها في الصك.
فيما اكد مسؤولي التمويل في تلك البنوك أن النظام ينطبق على المساكن الجاهزة، ولاينطبق على الأراضي ,وبالتالي فإنه يحق (للبنك) تمويل هذا العقار دون شرط (305) كدفعة أولى، ويكون التمويل على 100% من قيمة الأرض.. كما استغل هؤلاء الوضع الحالي، بأن التمويل العقاري هو للاراضي التجارية وليس السكنية التي نص نظام التمويل العقاري عليها.
وكانت البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري باشرت في شهر محرم المنصرم من العام الجاري تطبيق التمويل العقاري بصيغته الجديدة التي صدرت له باللائحة التنفيذية، وتنص على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل العقاري للمسكن 70% من قيمته محل عقد التمويل العقاري، وأسهم هذا التطبيق في خفض عمليات التمويل العقاري للافراد، وبالتالي خفض مجمل عمليات التنفيذ لشراء المساكن الجاهزة، وهو الامر الذي عكسته مؤشرات السوق العقاري الصادرة عن كتابة العدل.
ومن المعروف أن الصكوك لايوضح عليها المنشأة المقام عليها الأرض محل الصك، إلا بعد أن يتقدم مالكها بنسخة من فسح البناء ورخصة البلدية التي توضح أنه تم تشييد وحدة سكنية أو تجارية.
المصدر :جريدة الرياض