أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات،وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بموضوع التعدي على الأراضي الحكومية، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض- داخل حدود التنمية العمرانية- استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل، ووفقاً لعدد من الشروط منها:
أ – ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب – ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج – ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د – أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
هـ – ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض لآخر.
و – أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.