أعطى مجلس الوزراء أمس إشارة البدء لوزارة الإسكان في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، بالتنسيق مع 5 وزارات هي العدل، المالية، الشؤون البلدية والقروية، الاقتصاد والتخطيط، والتجارة والصناعة، وذلك خلال فترة تمتد إلى 180 يوماً من تاريخ صدور النظام.
ووفقاً لمسودة نظام رسوم الأراضي البيضاء، فإنه يحق لمالك الأرض الاعتراض على القرارات الصادرة بإخضاع أرضه للرسم، أو بتقدير قيمة الأرض وتحديد الرسم، ويقدم الاعتراض كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة) من النظام خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار، وعلى اللجنة أن تبت في هذا الاعتراض خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ومضي ستين يوماً دون البت في الاعتراض بمثابة صدور قرار برفضه.
وبالنسبة لنظام دفع الرسوم فقد نص النظام على أن تكون لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء – على الأقل – بقرار من الوزير، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص في الجانب الفني، للنظر في مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتطبيق العقوبات، والاعتراضات التي تقدم من ذوي الشأن، وإصدار القرارات اللازمة، ويجوز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية المختصة، وتصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها بقرار من الوزير.وأتى في النظام أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة للرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ الإعلان، كما جاء في ثنايا النظام في مادته الخامسة أنه يبلغ مالك الأرض بالقرار الصادر بخضوع الأرض التي يملكها للرسم، ومقدار الرسم المستحق عليه، وفقاً لآليات التبليغ المحددة في اللائحة، وفيما يتعلق بالعقوبات في المادة السادسة، فإنه يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة مالية لا تزيد على مقدار الرسم المستحق على أرضه، ولا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.
وبحسب المادة الثانية للنظام، فإنه يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وجاء في المادة الثالثة أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء، المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة (2.5 %) من قيمة الأرض، وتحدد اللائحة معايير تقدير قيمة الأرض والجهة التي تتولى ذلك، على أن تشمل المعايير موقع الأرض، واستخداماتها، ونظم البناء، ومعامل توافر الخدمات العامة فيها ووصول المرافق العامة إليها.وتحدد اللائحة وفقاً للنظام البرنامج الزمني، الرسم بشكل تدريجي، معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم، المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم، الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق إليها، معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، وتحد من إمكانية استحصال الرسم عليها، قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله، وآليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
وتتولى وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بتطبيق الرسم، والجهات المعنية، صلاحية الإطلاع على قاعدة البيانات لأغراض تطبيق الرسم، وتحصيله.وتودع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، يخصص للصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، وفقاً لمسودة النظام، فيما تقوم وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام وغيرها من الجهات ذات العلاقة – باتخاذ ما يلزم للتوعية بأحكام النظام واللائحة.