أكدت اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، أن الخدمات المتعلقة بالعقار لأغراض تطبيق الاتفاقية والنظام، يشمل العقار، أي مساحة أرض محددة يمكن أن تنشأ عليها حقوق ملكية أو حيازة أو غيرها من الحقوق العينية، وأي أبنية أو إنشاءات هندسية أقيمت بصورة دائمة على أرض، وأي تركيبات أو معدات تشكل جزءاً ثابتاً أو ألحقت بشكل دائم بمبنى أو هيكل انشائي أو عمل هندسي.
وأوضحت اللائحة أنه تم إعفاء كل من الخدمات المالية وتوريد العقار السكني على سبيل التأجير أو الترخيص من ضريبة القيمة المضافة، ومن بين الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال، تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان، تشغيل أي حساب جار أو حساب إيداع أو حساب توفير، الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
وأضافت اللائحة، إنه يستثنى من الإعفاء الحالات، التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة المالية قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
وبينت اللائحة أن العقار السكني يقصد به العقار الثابت غير المنقول المستعمل أو المراد استعماله كمنزل مثل البيوت والشقق والوحدات السكنية، أو العقارات الأخرى المراد منها أن يكون المسكن الرئيس لشخص ما.