أطلقت رئاسة الوزراء في العراق آليات قروض صندوق الاسكان بهدف بناء وترميم وشراء الوحدات السكنية، على أن يتم توزيع القروض على المحافظات وفقاً للكثافة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، وعلى ان لايزيد كل قرض على ٥٠ مليون دينار تسلم على دفعتين.
وهذه الشروط هي:
أولاً: توزع قروض الإسكان على المحافظات وفق خطة ائتمانية تُعدّ من قبل صندوق الإسكان، وبنسبة 80% كمعيار للنسب السكانية 20% كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة.
ثانياً: يكون طالب القرض عراقيا عمره (22) سنة فأكثر وكامل الأهلية وأن لا يتجاوز عمر المستفيد عن (65) سنة.
ثالثاً: تكون نسب الفائدة المفروضة على منح القروض هي (2%) سنويا لصالح البنك المركزي.
رابعاً: يتولى الصندوق وضع سقوف زمنية لإنجاز المعاملات.
خامساً: يقوم صندوق الإسكان بإطلاق خدمة الموقع الإلكتروني وخط الهاتف المباشر لغرض متابعة المقترض مراحل انجاز معاملة القروض ويكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني للصندوق دون استيفاء أية مبالغ مالية.
سادساً: يتحمل المدير العام للصندوق ومدراء الأقسام المعنية ومدير الفرع ولجان الكشف المسؤولية الكاملة عن منح القرض والتحقق من استيفاء الشروط كلٌ حسب مسؤوليته.
سابعاً: يتولى الصندوق تحديث المعلومات الخاصة بالمقترض والكفيل بشكل دوري.
ثامناً: يتم احتساب فوائد القروض للبنك المركزي بعد سنة امهال واحدة من تاريخ استلام كل دفعة من البنك المركزي.
تاسعاً: يتولى صندوق الإسكان تقديم تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن الأعمال المنجزة موزعة حسب المحافظات والمبالغ إلى اللجنة العليا المشرفة على الإقراض في مكتب رئيس الوزراء.
أما بالنسبة لتعليمات الإقراض فهي:
اولاً: شمول جميع المواطنين العراقيين بالقرض وفقا للوائح التي تصدرها اللجنة العليا للإقراض في مكتب رئيس الوزراء.
ثانياً: يمنح القرض لغرض البناء أو إضافة البناء لمن يمتلك قطعة أرض سكنية على وجه الاستقلال أو مشاعة له، وأن لا تقل مساحة الأرض المشاعة عن (100) متر مربع ولا تقل مساحة البناء عن (65) متر مربع ، ولا يمنح للبناء على قطع الأراضي الزراعية والصناعية.
ثالثاً: يمنح القرض للراغبين بشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية أو الخاضعة لقانون الاستثمار والتي لا يقل صافي مساحتها عن (65) متر مربع.
رابعاً: يمنح القرض لإعادة بناء وحدات السكن المدمّرة بسبب العمليات الإرهابية وحسب الأولوية ابتداءً من الوحدات السكنية ذات السقوف المهدمة بالكامل.
خامساً: يقدم المستفيد كفيلا ضامنا أو أكثر من الموظفين المدنيين المثبتين على الملاك الدائم أو من منتسبي وزارة الداخلية، يغطي نصف راتبهم الاسمي مبلغ القسط الشهري المترتب بذمة المقترض وأن تصدق الكفالة من كاتب عدل الصندوق وأن تتعهد دائرة الكفيل باستقطاع قيمة الأقساط الشهرية من راتب الكفيل عند طلب ذلك من قبل صندوق الإسكان العراقي رسميا.