أكدت صكوك أحكام قضائية ووثائق، أن عدة دعاوى مرفوعة ضد صندوق التنمية العقارية تم رفضها، حيث حكمت المحكمة بصحة الإجراء الذي اتخذه الصندوق في تحويل المستفيدين من تمويل الصندوق إلى البنوك التجارية، وعدم معارضته لقرار مجلس الوزراء رقم 82، واستندت الأحكام على عدة نقاط لرفض الدعاوى وتأكيد صحة إجراء الصندوق بالتحويل للبنوك التجارية كان أبرزها:
أول الشروط: الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة في تنظيم الدعم السكني يجوز لهم تعديل طلباتهم للاستفادة من الدعم السكني الذي سيقدم بموجب أحكام هذا التنظيم.
ثانيًا: الذين لا تنطبق عليهم هذه الشروط، والذين لا يرغبون بتعديل طلباتهم من الصنف الأول، فتتم معاملة طلباتهم وفق الإجراءات المعمول بها قبل صدور تنظيم الدعم السكني، والجهة في سبيل معاملة هذه الطلبات تكون أمام إجراءين الأول إما أن تقوم بصرف القرض من رأس مال الصندوق، ويشترط لذلك أن يكون هذه القرض في حدود رأس مال الصندوق العقاري وقت صدور القرار بتاريخ 5 /3/ 1435، الآخر أن تقوم بتحويل هذه الطلبات إلى البنوك والقطاع الخاص، للتمويل، وفقاً للإجراءات المعمول بها قبل صدور تنظيم الدعم السكني، وعليه فإن الجهة الإدارية تتمتع بسلطتها التقديرية في الاختيار بين هذين الإجراءين، وأن توازن بينهما فيما يحقق المصلحة العامة والخاصة، ولا يمكن إلزامها بإجراء دون الآخر ما دام كلا الأمرين يقع في حيز المشروعية الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض الدعوى، وهو ما تحكم به، ولا ينال من ذل ما دفع به المدعي من أن الإحالة للبنوك حسب تفسير ممثل الصندوق للمادة يلزم منها إحالة المعاملة من قرض حسن إلى قرض انتفاع، وفي هذا تحويل لحكم المعاملة شرعاً فالإجابة عن ذلك أن الأمر السامي سالف الذكر تضمن موافقة مجلس الوزراء على جواز مشاركة البنوك والقطاع الخاص في التمويل، وبما أن الإحالة لغرض التمويل، فإن مشاركة البنوك والقطاع الخاص لا يمكن أن تنحصر في القرض، ذلك أن مصطلح التمويل أهم من مصطلح القرض، أن مصطلح التمويل يتضمن جملة من العقود، كالبيع الآجل والتورق، وبيع المرابحة للأمر بالشراء، إضافة إلى عقد القرض، وعليه فإن التحويل للبنوك لا يلزم منه التعامل بالربا، ويضاف لذلك ما أكد عليه المدعى عليه، من أن التمويل المدعوم المعمول به من قبل الصندوق متوافق مع الأنظمة والأوامر السامية والقرارات المتخذة، ومن ذلك عدم مخالفته للأصل الذي بنيت عليه جميع الأنظمة وهي الشريعة الإسلامية، ومعاملة هذه الطلبات وفقاً لتنظيم الدعم السكني.